رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي حمل رقم 2910 لسنة 2019، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 2002، وذلك بناء على ما عرضه رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ونص قرار رئيس مجلس الوزراء، على استبدال المواد 50، و51، و52، و53، و54، من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 95 لسنة 2003 وتعديلاته.
وتنص المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء، على إضافة تعريفات جديدان لنص المادة (1) من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادرة بقرار رئيس الوزراء رقم 95 لسنة 2003 .
ووفق قرار رئيس مجلس الوزراء، يتم العمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، غدًا الأربعاء.