الخميس 25 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

14 مارس الحكم في دعوى تعديل قانون محاكمة الطفل

القاهرة 24
أخبار
السبت 11/يناير/2020 - 12:50 م

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسن كمال شلال رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين، سامي محمد عبد الحميد ومصطفى عبد التواب حبيشي وبهجت عزوز، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية أحمد عبد النبي وأشرف توفيق، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بإصدار قرار بتعديل قانون الطفل للحكم بجلسة 14 مارس.

وأوضح “صبري”، في صحيفة دعواه رقم 3016 لسنة 74 ق،بأنه منذ أن تولت جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد تفشت وانفجرت في وجه الوطن ظاهرة الفوضى وزاد الانفلات الأخلاقى الممول وغير الممول وظهر ذلك جليًا في تمويل هذه الجماعة الإرهابية واستغلالها لأطفال أبرياء لارتكاب جرائم تهدد أمن وسلامة الوطن لقاء أجر، مستغلة في ذلك أحكام قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

وأضافت الدعوى أن تعديل قانون الطفل في حكومة أحمد نظيف ورفع سن الطفل إلى سن 18 عامًا كان استجابة للضغوط الأمريكية عليها؛ تمهيدا لمؤامرتها بتقسيم الوطن ورسم خريطة جديدة للشرق الأوسط وليستخدموا هؤلاء الشباب وهم في سن الفتوة وقودا لهم في تفجير الفوضى الخلاقة كما سموها، مشيرًا إلى أن حكومة نظيف صمت آذانها ورفضت الاستماع إلى الصرخات القوية وهي تحذر من رفع سن الطفل وآثاره المدمرة على الوطن واستقراره.

كما حدث في قضية شهيد الشهامة محمود البنا. كما نصت المادة 111 من القانون على ألا يحكم بالإعدام أو بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز عمره الثامنة عشر سنة ميلادية وقت ارتكاب الجريمة، فيجب على المشرع تعديل القانون الطفل للنزول بسن الطفل إلى 12 سنة إذ ليس من المعقول أو المقبول عقلا أن من لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره يُعد حدثًا في حين أجاز القانون للذكر عند هذا السن الزواج وكذلك الأنثى عند سن الستة عشر عامًا.

تابع مواقعنا