الأربعاء 24 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

محامٍ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية (تفاصيل)

القاهرة 24
أخبار
الأحد 09/فبراير/2020 - 10:24 ص

تقدم المحامي عمرو عبد السلام ببلاغ للنائب العام ضد نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، يتهمه فيه بسب وقذف أمهات وأولياء أمور طلاب الثانوية، على خلفية تغيير النتائج.

وقال عبد السلام في بلاغه: “يتشرف بتقديم هذا لسيادتكم عمرو عبد السلام المحامي بالنقض بصفتي زوجا لإحدى أمهات مصر وبصفتي وكيلًا عن السادة والسيدات أولياء أمور طلاب الصف الثاني الثانوي (أمهات مصر)، ضد سيد جاد جاد نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية – ورئيس قسم التعليم بالجريدة”.

وأضاف: “بالرغم من حالة الغضب العارم والسخط الشديد التي انتابت جميع أولياء أمور طلاب الصف الثاني الثانوي عقب أداء أبنائنا لامتحانات الفصل الدراسي الأول وما واجهوه من صعوبات بالغة في أداء الامتحانات بسبب الأسئلة التعجيزية التي تفوق قدراتهم، وما صاحب ذلك من سقوط بعض الضحايا من الطلاب بانتحار بعضهم بسبب الضغط النفسي والعصبي الذي تعرضوا له، وإحساسهم بالعجز عن الإجابة عن أسئلة الامتحانات، وما انتاب أولياء الأمور من حالات الهلع والخوف الشديد وارتجاف قلوبنا جميعا كآباء وأمهات خوفًا على حياة أولادنا ومستقبلهم العلمي والتعليمي بسبب مسلك وزارة التربية والتعليم في تعاملها مع أبنائنا”.

وأوضح: “وعقب إعلان نتيجة امتحانات طلاب الصف الثاني الثانوي عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وقيام الوزارة بتغيير النتائج علي مدار أربعة أيام متتالية بنتائج مختلفة أدت إلى رسوب كثير من الطلاب بعد إعلان نجاحهم، اجتاحت موقع التواصل الاجتماعي حالة من السخط والغضب الشديد وإطلاق آلاف الاستغاثات من قبل أولياء الأمور خوفًا على مصير ومستقبل أولادهم وبالرغم من كل هذا لم يعبأ المبلغ ضده بما يحدث لأبنائنا، ونصب من نفسه وكيلا حصريا عن وزارة التربية والتعليم ومتحدثا رسميًا لها ليتولى الرد على أولياء الأمور من أمهات الطلاب بتوجيه عبارات السب والقذف والإساءة إليهن بأقذع الألفاظ التي لايمكن أن يتصور صدورها عن شخص يتولى رئاسة قسم التعليم بإحدى المؤسسات الصحفية القومية العريقة التابعة للدولة ونيابة رئاسة تحريرها، جريدة الجمهورية الجريدة الرسمية للدولة بالإضافة، إلى ازدرائهم والتحريض عليهم ونشر أخبار كاذبة”.

وذكر: “حيث قام المبلغ ضده منذ يومين باستخدام حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك والذي يحمل اسمه الثلاثي Sayed GAD GAD) بتدوين منشور عبر هذا الحساب تضمن عبارات مسيئة تحتوي على سب وقذف لأمهات طلاب الصف الثاني الثانوي من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وعضوات الجروبات التعليمية الموجودة على موقع فيس بوك بسبب اعتراضهن على الإعلان عن نتائج أبنائهن ورسوبهن بعد سبق الإعلان عن نجاحهم”.

وأشار إلى: “حيث تضمن منشوره عبر صفحته الشخصية العبارات الآتية: “استغلال قناة الجزيرة لفيديوهات أمهات طلاب ثانية ثانوي يؤكد ضرورة التعامل الحازم مع البهايم اللي بيثيروا الناس دي من خلال بث معلومات خاطئة مبنية على جهل وتخلف لتحقيق أهداف خايبة عبيطة زيهم لا تندرج إلا تحت عنوان لعب عيال وسخة”، أمهات الفيدوهات اللي كانوا امبارح (أُسود) ويملئهن الحماس للظهور وتغمرهن السعادة لتحولهن إلى نجمات الشير واللايك على مدار يوم وليلة”.

وتابع: “وبمجرد إذاعة التقرير التليفزيوني الذي لم يفبرك كلمة واحدة على لسان أي أم بل نقل الكلام بالنص ولكن بأسلوب الخنزيرة .. مش عارف ممكن يكون شعورهم ايه الآن، لكن ما أحب التاكيد عليه أن العالم الوسخة الجهلة اللي عاملين نفسهم قادة رأي من خلال جروبات الندامة لازم تتلم وتتحط في صفيحة الزبالة … مش خوف ان قناة الخنزيرة يمكن يكون ليها تاثير في الشارع المصري .. لا اطلاقا عشان بس الاشكال الوسخة دي ادتها الفرصة انها تحاول تلعب معانا وطبعا الغلط مش من هذه القناة الوسخة التي لايثق فيها المصريون والعرب الشرفاء قيد انملة .. لا العيب على معدي البرامج الفضائية في القنوات الخاصة وصحفي المواقع اللي ساهمو في ظهور الاشكال الاوساخ دي واضفو عليهم شرعية انهم فعلا يمثلو اولياء الأمور)”.

وأكد: “وحيث ان ما قام به المبلغ ضده يشكل معه جرائم السب والقذف وازدراء طبقة من طبقات المجتمع المصري وهم امهات مصر واللاتي يشكلن نصف المجتمع المصري بالاضافة الي التحريض عليهن ونشر اخبار كاذبة جرائم السب والقذف، حيث تنص المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه «يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه، موضحا أنه قد عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على «يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه”.

وقال: “كما تنص المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، “كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن.. خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه”.

وذكر البلاغ المقدم للنائب العام: “جريمة الطعن في عرض الأفراد وخدش سمعة العائلات، حيث تنص المادة 308 من ذات القانون الحالات التي يحكم فيها بعقوبة مشددة على المتهم في جريمتي السب أو القذف بالنص على “إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي ارتكب بإحدى الطرق المبينة في المادة ( 171 ) طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا في الحدود المبينة في المواد 179 و181 و182 و303 و306 و307 على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور”.

وذكر: “جريمة ازدراء احدي طبقات المجتمع والتحريض عليهن، تنص المادة 98 فقرة ب من قانون العقوبات علي انه: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من روج في الجمهورية المصرية بأية طريقة من الطرق لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم التعلى طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية متى كان استعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظا في ذلك. ويعاقب بنفس العقوبات كل من حبذ بأية طريقة من الطرق الأفعال المذكورة”.

وأوضح: “جريمة نشر الأخبار الكاذبة، حيث تنص المادة 188من قانون العقوبات علي انه ( يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

وذكر: “كما تنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات: يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، وحيث أن ما ارتكبه المبلغ ضده يشكل الجرائم السالف بيانها وهي جرائم جميعها تستوجب الحبس طبقا لاحكام مواد قانون العقوبات وقانون مكافحة الجرائم تقنية المعلومات”.

واختتم: “نلتمس من سيادتكم التفضل بقيد البلاغ بدفتر العرائض وفتح تحقيقات عاجلة وموسعة مع المبلغ ضده واستدعائه للمثول امام سلطات التحقيق وتحريك الدعوي الجنائية ضده واحالته الي المحكمة الجنائية العاجلة بمواد الاتهام 171 و302/1و303/1و306/1و308/1و98فقرب ب و188 من قانون العقوبات والمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات”.

تابع مواقعنا