الجمعة 26 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

دعوى قضائية ضد وزير التعليم بشأن إلغاء نتيجة الصف الثاني الثانوي

القاهرة 24
أخبار
الأحد 09/فبراير/2020 - 05:31 م

تقدم عمرو عبد السلام، المحامي بدعوى قضائية للقضاء الإداري بمجلس الدولة ضد وزير التعليم، ورئيس قطاع التعليم العام، بشأن إلغاء نتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي التي أعلن عنها منذ أيام.

وقدم كل من عمرو حسن عبدالسلام، المحامي، بصفته وليا طبيعيا على نجلته القاصر، سما عمرو، الطالبة بالصف الثاني الثانوي العام في مدرسة رواد المستقبل الخاصة للغات إدارة 15 مايو التعليمية، محافظة القاهرة، وأشرف محمد أحمد إمام بصفته وليا طبيعيا على نجلته القاصر: نوران أشرف، الطالبة بالصف الثاني الثانوي بمدرسة الأورمان التجريبية الثانوية، إدارة الجيزة التعليمية، محافظة الجيزة، وعادل عبدالله سليمان بصفته وليا طبيعيا على نجلته القاصر: وفاء عادل، الطالبة بالصف الثاني الثانوي العام، في مدرسة الدكتور إبراهيم مدكور،  إدارة أبو النمرس التعليمية، محافظة الجيزة.

جاء في الدعوى:

حيث إن أبناء الطاعنين طلاب بالصف الثاني الثانوي العام للعام الدراسي 2019/2020 وقد أدو امتحانات الفصل الدراسي الاول من هذا العام في المواد والمقررات الدراسية المقررة عليهم بنظام الاختبارات الالكترونية ونظام الاوبن بوك وحيث ان معظم الأوراق الامتحانية للمواد التي انعقدت لابناء الطاعنين وباقي اقرانهم من الطلاب قد وردت بنظام الاختيار من المتعدد وكانت غير واضحة وغير دقيقة في صياغتها وتحتمل الجزئية الواحدة من السؤال اكثر من اجابة و مجموعة اجابات متشابهة بما يفوق قدرة الطالب علي فهمها واستيعابها مما ادي الي اصابة معظم الطلاب بالحيرة والارتباك في اختيار الاجابات المتشابهة كما ان الورقة الامتحانية لمعظم المواد قد تضمنت نظام الاسئلة المتحررة التي وردت من خارج الكتاب المدرسي ومن خارج المناهج المقررة علي طلاب الصف الثاني الثانوي العام وهي اسئلة تعجيزية ليس لها اي علاقة بما تم تدريسه من مواد ومقررات دراسية اثناء الفصل الدراسي الاول دون قيام الجهة الادارية بتغير او تطوير المناهج والمقررات الدراسية وعدم تدريب الطلاب والمعلمين عليها من خلال توزيع نماذج استرشادية للوزقة الامتحانية وعدم وجودها علي بنك المعرفة الذي قامت الوزارة بانشائه وهو ما يخالف قياس نواتج التعلم الحقيقية التي من خلالها يقوم الطالب بفهم التغيير والتطوير لمخارج قياس التعلم

وقد ادي ذلك الي اصابة جموع الطلاب بالارتباك وتعرضهم لحالة من الضغط النفسي والعصبي ادي ببعضهم الي التخلص من حياته عن طريق الانتحار وقد ظهر هذا جليا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الذي تضمن عشرات الالاف من الاستغاثات من قبل لطلاب واولياء الامور وبعض الفيديوهات المصورة والتسجيلات الصوتية للطلاب التي ظهر بها بعض الطلاب يشتكون من صعوبة الاسئلة وتهديد بعضهم بالانتحار وقد كان دون تحرك الجهة الادارية في تغير سياستها التي اتسمت بممارسة الاكراه المعنوي علي ابنائنا باخضاعهم واكراههم علي الخضوع لهذا النوع من الاسئلة وذلك بالمخالفة لاحكام قانون التعليم رقم 139لسنة 1981 والقرارات الوزارية المنفذة لاحكامه ومنها القرار رقم 191 لسنة 2019بشان نظام الدراسة والتقيم لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2019/2020 ومعايير الجودة العالمية وقانون الطفل الذي يحظر تعريض حياة الطفل لاي نوع من انواع الخطر او ممارسة الاكراه المعنوي عليه بالاضافة الي مخالفة المطعون ضدهم لغاية المشرع الدستوري عندما نص بالمادة 19 منه علي ان الهدف من التعليم هو بناء الشخصية المصرية للطالب والحفاظ علي هويته الوطنية وانتماءه لوطنه والتزام الدولة بتاصيل المنهج العلمي في التفكير عن طريق تحقيق معايير الجودة العالمية في مجال التعليم ومناهجهه ووسائله من اجل خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا واعداد الانسان المصري المؤمن بربه المحب لوطنه من اجل بناء وتقدم المجتمع وصنع مستقبل الوطن وخدمة الانسانية.

حتي قام المطعون ضده الاول باعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الاول لطلاب الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2019/2020 عبر الموقع الرسمي للوزارة فبدلا من قيام المطعون ضده باعلان نتيجة الطلاب طبقا للدرجات الفعلية التي حصلو عليها في جميع المواد الامتحانية التي ادوها خلال الفصل الدراسي الاول طبقا للقرار الوزاري رقم 191 لسنة 2019 بشان امتحانات و تقييم طلاب الصف الاول والثاني وفقا لجداول النهايات الكبري والصغري المرفقة بالقرار الوزاري المشار اليه الا اننا فوجئنا بقيام المطعون ضده الاول بمخالفة احكام القررا الوزاري السالف بيانه وقام باعلان النتيجة بالتقيم عن طريق تدرج الالوان حسبما هوموضح بكارت الالوان المنشور عبر موقع الوزارة ثم قام علي مدار اربعة ايام متتالية باعلان نتيجة الطلاب وفق هذا النظام حيث تم اعلان النتيجة لاول مرة عن طريق تدرج الالوان فقط وكانت نتيجة ابناء الطاعنين تفيد بنجاحهم ثم قام باعلان النتيجة في المرة الثانية بذات الطريقة تدرج الالوان ثم اضافة درجة لكل مادة من 400وكانت نتيجة بعض ابناء الطاعنين تفيد بنجاحهم.

المرة الثالثة:- قام باعلان النتيجة عن طريق تدرج الالوان ولكن باستبدال الدرجات اتتحول من 400 درجة لكل مادة الي 100 درجة مما ترتب عليه رسوب بعض ابناء الطاعنين في بعض المواد بعد ما تم الاعلان عن نجاحهم واجتيازهم لهذه المواد وكذا انخفاض التقيم لبعضهم الاخر وعندما اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي ثورة غضب عارمة من قبل الطلاب واولياء الامور والراي العام اعتراضا علي هذه العشوائية وتخبط القرارات الصادرة باعلان النتائج قام المطعون ضده الاول باغلاق الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بحجة وجود بعض الاخطاء التي انتابت اعلان النتائج حتي قام بالاعلان عن نتيجة الامتحانات للمرة الرابعة بذات طريقة التقيم عن طريق تدرج الالوان ووضع الدرجات لكل مادة من 400.

وحيث ان القرارات العشوائية التي قام المطعون ضده الاول باصدارها في الاعلان عن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الاول لطلاب الصف الثاني الثانوي ترتب عليها اختلاف النتائج المعلنة في كل مرة وترتب علي وجود اكثر من نتيجة معلنة لكل طالب تختلف عن سابقتها فمعظم الطلاب بعد ماتم الاعلان عن نجاحهم فوجئوا برسوبهم في اكثر من مادة بالاضافة الي تغير تقيم الطلاب في بعض المواد مما ادي الي اثارة وسخط السادة اولياء الامور مطالبين بالاعلان عن نتيجة ابنائهم طبقا للدرجات الفعلية التي حصلو عليها بالامتحانات وليس وفقا لنظام التقيم عن طريق تدرج الالوان غير وحيث ان القررات الصادرة من المطعون ضدهم علي هذا النحو يكون شابها العديد من العيوب التي تبطلها وتهوي بها كون هذه القرارات مشوبة بعيوب عدم المشروعية لمخالفتها احكام الدستور والقانون واللوائح والقرارات الصادرة عن المطعون ضده الاول بالاضافة الي انحراف الجهة الادارية عن الغاية التي قصدها وحددها لها في احكامه واسائتها وتعسفها في استخدام السلطة المخولة لها في احداث اثار لم بقصدها المشرع مما يترتب عليه ان تهوي تصرف الجهة الادارية من عليائها مما يتعين تدخل القضاء لالغائها.

أسباب الطعن

اولا:- بطلان القرارات المطعون عليها لمخالفتها صحيح القانون وانحراف الجهة الادارية بسلطاتها وتعسفها في استخدام السلطة 1-فيما يتعلق بالطعن علي قرار المطعون ضدهم بعدم التزامهم بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية بامتحانات الفصل الدراسي الاول والثاني لطلاب الصف الثاني الثانوي العام 2019/2020 اما قبل لما كان مقرر وفقا المادة 19 من الدستور المعدل الصادر في 18 يناير 2014 والتي تنص على أنه:” التعليم حق لكل مواطن , هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية , وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار , وترسيخ القيم الحضارية والروحية , وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية”.

ومن حيث إنه يستفاد مما تقدم، أن المشرع الدستوري جعل التعليم حق لكل مواطن , هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وألزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية.

ومن حيث الغاية التي هدف إليها المشرع من تحقيق معايير الجودة العالمية في مجال التعليم ومناهجه ووسائله تكمن في خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريًا متوخيًا في ذلك المساهمة في رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية، وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم في بناء وتقدم المجتمع وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية وبحسبان أن الجامعات باتت معقلا للفكر الإنساني في ارفع مستوياته ومصدرًا للاستثمار الحقيقي وتنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهى الثروة البشرية. وحيث انه من المقرر طبقا للمادة السابعة من القرار الوزاري رقم 191 لسنة 2019 بشان نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي العام والذي صدر بناء علي ما انتهي اليه المجلس الاعلي للتعليم قبل الجامعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/9/2019 والذي انتهي الي اصدار القرار المشار اليه.

والتي تنص علي أنه (يعقد امتحانان فيما درسة طلاب الصف الاول والثاني الثانوي بشعبتيه العلمية والادبية من مواد وانشطة علي النحو الاتي:-

الامتحان الاول : يتم عقد في نهاية الفصل الدراسي الاول الامتحان الثاني:- يتم عقده في نهاية الفصل الدراسي الثاني كما تضمنت التعليمات الصادرة من الجهة الادارية المطعون ضدها الي جميع المديريات علي مستوي الجمهورية (التنبيه علي كافة الادارات التعليمية علي مستوي المحافظات بالالتزام التام بالمواصفات الخاصة بالاوراق الامتحانية الصادرة عن الوزارة والتي تضمن توزيع الاسئلة علي كافة المناهج حتي لايركز الطالب علي اجزاء معينة ويحصر بكل المناهج ) وحيث انه وبالبناء علي ماتقدم فان معظم الاوراق الامتحانية للمواد التي اداها ابناء الطاعنين وباقي اقرانهم قد وردت بنظام الاختيار من المتعدد وكانت غير واضحة وغير دقيقة في صياغتها وتحتمل الجزئية الواحدة من السؤال اكثر من اجابة و مجموعة اجابات متشابهة بما يفوق قدرتها وقدرة جميع الطلاب علي فهمها واستيعابها مما ادي الي اصابة معظم الطلاب بالحيرة والارتباك في اختيار الاجابات المتشابهة كما ان الورقة الامتحانية لمعظم المواد قد تضمنت نظام الاسئلة المتحررة التي وردت من خارج

الكتاب المدرسي ومن خارج المناهج المقررة علي طلاب الصف الثاني الثانوي العام وهي اسئلة تعجيزية ليس لها اي علاقة بما تم تدريسه من مواد ومقررات دراسية اثناء الفصل الدراسي الاول دون قيام الجهة الادارية بتغير او تطوير المناهج والمقررات الدراسية وعدم تدريب الطلاب والمعلمين عليها من خلال توزيع نماذج استرشادية للورقة الامتحانية وعدم وجودها علي بنك المعرفة الذي قامت الوزارة بانشائه من اجل الاستعانة بها والتدريب عليها وهو ما يخالف قياس نواتج التعلم الحقيقية التي من خلالها يقوم الطالب بفهم التغيير والتطوير لمخارج قياس التعلم.

وقد أدي ذلك الي اصابة ابنئنا ومعظم الطلاب بالارتباك وتعرضهم لحالة من الضغط النفسي والعصبي ادي ببعضهم الي التخلص من حياته عن طريق الانتحار وقد ظهر هذا جليا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي الذي تضمن عشرات الالاف من الاستغاثات من قبل لطلاب واولياء الامور وبعض الفيديوهات المصورة والتسجيلات الصوتية للطلاب التي ظهر بها بعض الطلاب يشتكون من صعوبة الاسئلة وتهديد بعضهم بالانتحار دون تحرك الجهة الادارية في تغير سياستها التي اتسمت بالاكراه المعنوي علي ابنائنا باخضاعهم واكراههم علي الخضوع لهذا النوع من الاسئلة وذلك بالمخالفة لاحكام قانون التعليم رقم 139لسنة 1981 والقرارات الوزارية المنفذة لاحكامه ومنها القرار رقم 191 لسنة 2019بشان نظام الدراسة والتقيم لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2019/2020 ومعايير الجودة العالمية وقانون الطفل الذي يحظر تعريض حياة الطفل لاي نوع من انواع الخطر او ممارسة الاكراه المعنوي عليه بالاضافة الي مخالفة المطعون ضدهم لغاية المشرع الدستوري عندما نص بالمادة 19 منه علي ان الهدف من التعليم هو بناء الشخصية المصرية للطالب والحفاظ علي هويته الوطنية وانتماءه لوطنه والتزام الدولة بتاصيل المنهج العلمي في التفكير عن طريق تحقيق معايير الجودة العالمية في مجال التعليم ومناهجهه ووسائله من اجل خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريا واعداد الانسان المصري المؤمن بربه المحب لوطنه من اجل بناء وتقدم المجتمع وصنع مستقبل الوطن وخدمة الانسانية وان استمرار الوزارة في سياستها ومخالفتها للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني من هذا العام يشكل خطرا داهما علي نفسية نجلتي واقرانها مما قد يعرضهم للتوتر والضغط النفسي والعصبي الامر الذي معه قد يعرض حياتهم للخطر كما فعل بعض زملائهم بالتخلص من حياته عن طريق الانتحار بسبب عجزه عن الاجابة علي الاوراق الامتحانية نظرا لصعوبتها الشديدة ووردها من خارج المناهج والمقررات الدراسية التي درسوها خلال العام الدراسي وعدم وجود نماذج استرشادية داخل المدارس او عبر بنك المعرفة تم تدريب المعلمين والطلاب عليها.

-2بطلان القرار المطعون عليه الصادر من الجهة الادارية باعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي 2019/2020 لطلاب الصف الثاني الثانوي والمعلن عبر الموقع الرسمي الالكتروني لوزراة التربية والتعليم علي اساس التقيم بتدرج الالوان طبقا للكارت المنشور علي موقع الوزارة وليس علي اساس الدرجات الفعلية التي حصل عليها الطلاب وفقا لجداول النهايات الكبري والصغري لكل مادة والمجموع الكلي الموضحة بالجداول المرفقة بالقرار رقم 191لسنة 2019 والقرار رقم 274لسنة 2012 وذلك لمخالفته لمبدا المشروعية الممثل في مخالفته لاحكام القرارات الوزارية رقم 191 لسنة 2019 والقرار 274 لسنة 2012 و صدور القرار مشوبا بعيب الانحراف بالسلطة واساءة استخدامها.

وحيث ان المادة الثامنة من القرار رقم 191 لسنة 2019 بشان تقيم طلاب الصفين الأول والثاني قد نصت على أنه (تكون النهايات الصغري والكبري ونوع الامتحان لكل مادة من المواد الدراسية وكذلك الانشطة التربوية للصفين الاول والثاني الثانوي العام طبقا للجداول المرفقة بهذا القرار ويحدد اجمالي الدرجة لكل مادة دراسية او نشاط تربوي خلال العام الدراسي بحساب متوسط درجات الفصلين الدراسيين الاول والثاني مع الاخذ في الاعتبار النهايات الصغري والكبري المشار اليها ومراعاة جميع المواد والانشطة الواردة بهذا القرار بها نجاح ورسوب .

وقد تضمنت جداول النهايات الكبري والصغري المرفقة بهذا القرار بيان كل مادة دراسية علي حدة وتحديد النهاية الكبري والصغري لها خلال الفصل الدراسي الاول والثاني وموضح بنهاية هذه الجداول اجمالي الدرجات النهائية او الكبري والمقدر ب280 درجة والدرجات الصغري والمقدرة ب140 درجة.

كما نصت المادة 12 من القرار رقم 274 علي انه( تحسب درجات الطالب علي اساس الدرجات التي حصل عليها في الفصل الدراسي الاول مضافا اليها الدرجة التي حصل عليها في الفصل الدراسي الثاني).

وحيث ان الجهة الادارية ممثلة في المطعون ضده الاول بصفته قد قام باصدار القرار رقم 190 لسنة 2019 بشان نظام التعليم والمقررات الدراسية بالصفين الاول والثاني الابتدائي وقد تضمن هذا القرار في مادته السابعة النص علي نظام التقييم بالصفين الاول والثاني من الحلقة الابتدائية علي قياس الاداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ من خلال المهارات الفردية

والجماعية بنوعياتها (الشفهية والتحريرية والمهارية) باستخدام مقياس الاداء المتدرج علي النحو التالي:- يفوق التوقعات دائما:- ويرمز له باللون الازرق يلبي التوقعات :- ويرمز له باللون الاخضر يلبي التوقعات احيانا:- ويرمز له لاللون الاخضر اقل من المتوقع :- ويرمز له باللون الاحمر وفي نهاية كل فصل دراسي يتسلم ولي الامر تقرير يعبر عن اداء التلميذ طوال تلك الفترة وتحفظ صورة منه في ملف التلميذ ومن جماع ما تقدم وبالبناء عليه فان القرار الصادر من المطعون ضده الاول قد شابه عدم المشروعية بمخالفته للقانون فيما تضمنه من الاعلان عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الاول لطلاب الصف الثاني الثانوي العام عندما قام بتطبيق القرار رقم 190 لسنة 2019 الخاص بنظام التعليم والمقررات الدراسية بالصفين الاول والثاني الابتدائي والمخصص لقياس الاداء والسلوك الفردي والجماعي لمهارات تلاميذ الصفين الاول والثاني بحلقة التعليم الابتدائي علي طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي بدلا من تطبيق القرار الوزاري رقم 191 لسنة 2019 بشان تقييم طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي والذي يعتمد علي تقيم الطلاب في الامتحانات من خلال الدرجات الفعلية التي يحصل عليها الطلاب وفقا للنهايات الكبري والصغري ونوع الامتحان لكل مادة من المواد الدراسية التي يؤدي الامتحانات بها طبقا للجداول المرفقة بهذا القرار والذي يحدد اجمالي الدرجة لكل مادة دراسية خلال العام وذلك عن طريق حساب متوسط درجات الفصليين الدراسيين الاول والثاني مع الاخذ في الاعتبار عند حساب متوسط درجات الطالب في الفصلين الدراسيين النهايات الصغري والكبري المشار اليهما بالجدوال المرفقة واعتبار جميع المواد الواردة بالقرار بها نجاح ورسوب ومخالفته لاحكام القرار الوزاري رقم 274 لسنة 2012 في مادته 12 بالاضافة الي انحراف الجهة الادارية عن الغاية التي قصدها المشرع وحددها لها في احكامه وهي تحقيق الصالح العام واسائتها وتعسفها في استخدام السلطة المخولة واتجاه ارادتها في احداث اثار لم بقصدها المشرع والتي تجسدت في اعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الاول واعتزامها اعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الاول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2019/2020 علي هذا النحو المخالف للقانون واللوائح والقرارات الوزارية ومن قبلهم احكام الدستور حيث أن جهة الادارة ينبغى عليها تطبيق القانون وفقا لارادة المشرع وليس طبقا لما تراه هى ، حيث يتوقف دورها على تطبيق القانون فحسب اما اذا استهدف القرار احداث اثار لم يريدها المشرع يعد ذلك انحراف فى استعمال السلطة حيث نجد ان المطعون ضدهم بسلوكهم هذا المسلك قد خالفوا القرار رقم 191 لسنة 2019 الصادر بشان تقيم طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي وطبقوا بدلا منه القرار رقم 190 لسنة 2019 الخاص بطلاب الصفين الاول والثاني الابتدائي من الحلقة الابتدائية كما سبق بيانه وتوضيحه تفصيلا وحيث ان الهدف من التزام الجهة الادارية باصدارها للقرارات الوزارية المتعلقة بهذا الشان هو لوقوف الطالب علي ما حققه من درجات فعلية اثناء خوضه للمواد الامتحانية التي قام بادائها خلال الفصلين الاول والثاني من العام الدراسي يستطبع من خلاله تحديد مجهوده ومعرفة مستواه الحقيقي فيما حققه من درجات في كل مادة امتحانية وما حصل عليه من مجموع كلي لهذه المواد بالاضافة الي معرفة ولي امره مستوي نجله بالاضافة الي احتساب متوسط درجاته خلال الفصلين الدراسين علي ضؤ النهايات الكبري والصغري لكل مادة من المواد كما هو موضح بالجداول المرفقة بالقرار رقم 191 لسنة 2019 حتي يتم تحديد مجموع الدرجات التي حصل عليها والتي تسمح له بالانتقال الي الصف الثالث الثانوي العام وان المشرع لو كان يقصد ما ذهب اليه القرار المطعون عليه لنص صراحة علي اعلان نتيجة طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي من خلال التقيم عن طريق تدرج الالوان وليس الدرجات، الامر الذي معه بكون القرار المطعون فيه قد صدر مشوبا بعيب عدم المشروعية وبعيب اساءة استخدام السلطة والانحراف بها عن تحقيق الاثار التي قصد المشرع احداثها استنادا لنظرية تخصيص الاهداف التي تعتبر هي جوهر وهدف كل عمل او اجراء تقوم به الجهة الادارية

وحيث إنه قد جرى قضاء االمحكمة الادارية العليا منذ إنشائها” أنه طبقاً لأحكام الدستور والقانون فإن رقابة القضاء الإداري ومحاكم مجلس الدولة على القرارات الإدارية هي رقابة مشروعية تسلطها على القرارات المطعون فيها لتزنها بميزان القانون والشرعية والمصلحة العامة فتعملها أو توقف تنفيذها لو تبين صدورها مخالفة لأحكام القانون بصفة عامة أو انحرافها عن الغاية الوحيدة التي حددها الدستور والقانون لسلامة تصرفات الإدارة وهي تحقيق الصالح العام إلى تحقيق غير ذلك من الأغراض غير المشروعة لجهة الإدارة أو لأي من العاملين عليها وأن رقابة الإلغاء يتفرع عليها رقابة وقف تنفيذ القرار الإداري ويجب أن يستند القاضي الإداري فيما يقضي بوقف تنفيذه، من قرارات إدارية بحسب الظاهر من الاوراق وفي الحدود التي يقتضيها القضاء بوقف التنفيذ على ما يبدو ومن عدم مشروعية القرار

وحيث ان أحكام الدستور والقانون قد تضمن المبادئ والأصول العامة الحاكمة لحدود رقابة المشروعية للقضاء الإداري على القرارات الإدارية وولاية المحكمة الإدارية العليا في رقابة أحكام محاكم مجلس الدولة الأدنى منها في مباشرتها لاختصاصها على النحو السالف البيان.

فقد نصت المادة (64) من الدستور على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة كما نصت المادة (65) على أن تخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات وحظرت المادة (68) النص في القوانين على تخصيص أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء وجعلت المادة (72) امتناع الموظفين العموميين عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها من جانبهم جريمة يعاقب عليها القانون وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة وكما أناط الدستور برئيس الجمهورية في المادة (130) رئاسة السلطة التنفيذية وممارستها على الوجه المبين في الدستور والقانون ونظم في المواد (138 – 152) وفي المواد (153 – 160) مباشرة الحكومة والوزراء وأعضاء السلطة التنفيذية لواجباتهم في خدمة المصالح العامة للشعب، نصت المادة (115) على أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ونصت المادة (166) على استقلال القضاة، ونصت المادة (172) على أن مجلس الدولة هيئة مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية.

طلب وقف التنفيذ

وحيث انه من المقرر قانونا في قضاء المحكمة الادارية العليا انه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الاداري طبقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 توافر ركنين مجتمعين اولهما :ركن الجدية بان يكون الطعن قائما بحسب الظاهر من الاوراق علي اسباب جدية يرجح معها الغاؤه عند نظر الموضوع وثانيهما:- ركن الاستعجال بان يترتب علي تنفيذ القرار المطعون فيه او الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها اذا قضي بالغاءه ومن جميع ماتقدم وبالبناء عليه وكان البين من ظاهر الاوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوي ودون مساس باصل طلب الالغاء توافر ركنيي الجدية والاستعجال المنصوص عليهما بالمادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وان القرارات المطعون عليهما مرجحين الالغاء ان شاء الله تعالي اثناء نظر الشق الموضوعي من هذا الطعن مما يكون معه تكئة الطاعن في المطالبة بوقف تنفيذ القرارات المطعون فيها مع الغاء كافة الاثار المترتبة عليها قد استندت الي صحيح اعمال القانون.

وحيث أنه عن توافر ركن الجدية

يتوافر ركن الجدية لإلغاء القرارالمطعون فيه لكونه مشوبا بعدم المشروعية وبإساءة استعمال السلطة والانحراف بها ومخالفة القانون والدستور وافتقاد القرار الطعين لركن السبب وهومايترتب عليه إلغاء هذا القرار مما يتوافر بذلك ركن الجدية ومن حيث انه عن ركن الجدية فان المستقر عليه ان الدستور قد كفل حق التعليم لكل المواطنين علي نحو سواء بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع وكما وان الدولة ملزمة بان تكفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين وتخضع لسيادة القانون اساس الحكم في الدولة ومن ثم فان الحق في التعليم يتساوي فيه كل الطلاب بلا تمييز بينهم الا بقدر مايبرز فيه عن اقرانه بقدرته علي تحصيل العلم وترتيب النتائج علي هذا التحصيل علي نحو ينفع الطالب ويفيد المجتمع فيري نتيجة سعيه وحدها ولهذا وضع المشرع نظام الامتحان والاختبار ليتمكن المجتمع ممثلا في السلطة التعليمية المختصة من التمييز بين طلاب العلم علي قدر تباينهم في التفوق وترتيب هذا التفوق في مراتب محددة وفقا للضوابط المقررة التي قررتها اللوائح المعنية في ضؤ الاطر المرجعية لها في القانون والدستور لذلك فان رقابة القضاء الاداري تقف عند حدها الطبيعي بما ليس فيه تغول علي سلطة الادارة باجهزتها الفنية في تقدير مستوي الاجابة وما تستحقه من درجات دون ان يشوب ذلك انحراف يخرج السلطة الفنية عن تغير اهدافها المنشودة في تقييم مستوي التحصيل والاداء العلمي، فان شاب عمل السلطة الفنية ثمة انحراف واساءة استعمال السلطة فيؤدي الي سقوطها من عليائها وقابليتها للتعقيب والقضاء بالغائها.

وحيث انه وبالبناء علي ماتقدم فان طلب المدعي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد استقام له ركن الجدية لقيام السبب الجدي الذي يبرره كما ان ركن الاستعجال يكون متوافر لما يترتب علي تنفيذ القرار من نتائج يتعذر تداركها يتمثل في الافتئات علي حقوق الطلاب وذلك دون سند من الواقع او القانون مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ومايترتب علي ذلك من اثار مما يتعين معه الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع مايترتب علي ذلك من اثار وتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبدون اعلان بحكم المادة 286 من قانون المرافعات.

لذلك نلتمس من سيادتكم التفضل بتحديد اقرب جلسة ممكنة لنظر الشق المستعجل من الطعن الماثل وذلك للحكم بالطلبات الاتية:-

من حيث الشكل: قبول الطعن شكلا

وفي الموضوع:- 1-:- الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ والغاء القرار المطعون عليه باعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي 2019/2020 لطلاب الصف الثاني الثانوي والمعلن عبر الموقع الرسمي الالكتروني لوزراة التربية والتعليم والذي تضمن تقييم الطلاب علي اساس تدرج الالوان طبقا للكارت المنشور علي موقع الوزارة والغاء كافة الاثار المترتبة عليه والتي من اخصها عدم الاعتداد بتلك النتائج والزامه باعلان نتائج طلاب الصف الثاني الثانوي ومن بينهم ابناء الطاعنين للفصل الدراسي الاول والثاني لهذا العام الدراسي طبقا للدرجات الفعلية التي حصل عليها الطلاب خلال الفصل الدراسي الاول او التي سوف يحصلون عليها خلال نهاية الفصل الدراسي الثاني من هذا العام وفقا للجدوال المرفقة بالقرار الوزاري رقم 191 لسنة 2019 بشان تقييم طلاب الصف الاول والثاني الثانوي طبقا للنهايات الصغري والكبري للمواد الامتحانية والمجموع الكلي لهذه المواد واحتساب النجاج والرسوب علي اساس ما يحصل عليه الطلاب من درجات فعلية ثانيا:- الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ والغاء القرار المطعون عليه بعدم التزام المطعون ضدهم بعدم بمراعاة المواصفات الفنية للورقة الامتحانية بجميع المواد الامتحانية المقررة علي طلاب الصف الثاني الثانوي والتي ستنعقد نهاية الفصل الدراسي الثاني وذلك بالزامهم بعدم ادراج اي اسئلة تعجيزية داخل جميع الاوراق الامتحانية من خارج المواد والمقررات الدراسية والمناهج المقررة عليهم خلال الفصل الدراسي الثاني للسنة الدراسية 2019/2020 وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان والزام المطعون ضدهم بمصروفات الطلب العاجل وفي الموضوع:- الحكم بالغاء القرارات المطعون عليها والغاء كافة الاثار المترتبة عليها مع الزام الجهة الادارية بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخري بسائر أنواعها.

تابع مواقعنا