الإثنين 29 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

“القوى العاملة” تكشف تفاصيل تخفيض 40% من أجور العاملين بالسعودية

القاهرة 24
تقارير وتحقيقات
الخميس 07/مايو/2020 - 11:33 ص

أوضحت وزارة القوى العاملة، تفاصيل ما ورد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، بشأن تخفيض أجور العاملين.

وتلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا من المستشار العمالي بجدة، وليد عبد الرازق أحمد، أشار فيه إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، كشفت عن أنه لا يسمح بتخفيض أجر العامل دون تخفيض ساعات العمل، مع وجوب أن يكون تخفيض الساعات، متناسبا مع تخفيض الأجر أيا كانت وسيلة تنفيذ العمل، شريطة أن يتراوح التخفيض بين 1% إلى 40% من الأجر.

ولفت تقرير المستشار العمالي بجدة، إلى أن وزارة الموارد السعودية في سياق ردها على الاستفسارات حول أحكام المادة 41 من نظام العمل، بناء على ما ورد فى المذكرة التفسيرية، أنه يوجد شرطان لتخفيض الأجر، الأول أن تكون المنشأة تضررت من تداعيات أزمة “كورونا”، والثانى أن يقابل تخفيض الأجر تخفيضًا لساعات العمل، موضحةً أنه لا يوجد حد أدنى لتخفيض ساعات العمل، لافتة إلى أن الحد الأعلى لتخفيض الأجر هو 40%.

وكشفت، أنه يجب أن يكون تخفيض الأجر مقابل التخفيض في ساعات العمل الفعلية من الحد المقرر لساعات العمل الفعلية في المادة (98) من نظام العمل سواء فى شهر رمضان أو غيره من الأشهر بحسب الحال، مؤكدةً أنه لا يجوز للمنشأة فصل العامل على مبدأ “القوة القاهرة”، في حال عدم استفادتها من الإعانة الحكومية، إلا بعد تحقق الشروط المشار إليها في أحكام المادة 41 ومذكرتها التفسيرية.

وردًا على الاستفسارات التي وردت لوزارة الموارد بالمملكة، حال تطبيق المنشأة أحكام المادة المشار إليها واستمر عجز المنشأة عن دفع الرواتب بعد 6 أشهر، فهل يحق للمنشأة إنهاء عقد الموظف الذى تم تخفيض ساعات العمل الخاصة به، أو الموظف الذى تم إعطاؤه إجازة استثنائية؟

وأكدت أنه لا يلجأ صاحب العمل إلى إنهاء عقد العمل باعتبار أن هذا الظرف أو هذه الحالة مما يدخل ضمن وصف “القوة القاهرة”، إلا بعد تحقق ثلاثة شروط أساسية، وهي:-

• مضى مدة الأشهر الستة التالية للإجراءات المتخذة بشأن ظرف أو حالة يترتب عليها إجراءات احترازية أو وقائية، تستدعي تقليص ساعات العمل أو إيقافه مدة معينة واستمرار الظرف والحالة.

• استنفاد تطبيق الإجراءات المتعلقة بتخفيض الأجر والإجازة السنوية والإجازة الاستثنائية كلها أو بعضها والالتزام بالأخذ بها.

• ثبوت عدم انتفاع صاحب العمل من أي إعانة من قبل الدولة مهما كان نوع الإعانة المستفاد منها لمواجهة هذا الظرف أو هذه الحالة.

وبشأن الإجازة الاستثنائية، أكدت الوزارة، أنه لا يجوز إجبار العامل على الحصول على إجازة استثنائية دون أجر بدون موافقته، إذ إن طلب الإجازة دون أجر هى حق للعامل.

ولفتت الوزارة، إلى أن عقد العمل يعد موقوفًا خلال مدة الإجازة الاستثنائية متى زادت على 20 يومًا ما لم يتفق الطرفان على اعتبار العقد غير موقوف في ما زاد على هذه المدة.

وحول أحقية العامل في رفض تطبيق خيارات أحكام المادة 41 من اللائحة، أفادت الوزارة بأنه لا يحق للعامل رفض تلك الإجراءات باستثناء الإجازة الاستثنائية حيث يجب موافقة العامل عليها.

وأضافت أنه يجوز للمنشأة تطبيق 3 خيارات على العامل الواحد، وفقا لمقتضيات العمل فى المنشأة، حيث يمكنها منح العامل إجازة بأجر لمدة معينة، ثم تطبيق الخيار الآخر بتخفيض الأجر بما لا يتجاوز 40%، ثم في حال موافقته يمكن منحه إجازة دون أجر.

وشددت الوزارة، على أنه ستطبق عقوبات على جميع المنشآت المخالفة لأحكام المادة 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، لافتة إلى أن أحكام هذه المادة تسري على العامل الوافد في منشأة متضررة من الأزمة الحالية، وعلى جميع المشمولين بنظام العمل.

تابع مواقعنا