قرار جمهوري بمنح القوات المسلحة صفة الضبط القضائي في ظل حالة الطوارئ
الأحد 10/مايو/2020 - 04:47 م
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 في شأن حالة الطوارئ. حيث أكدت الجريدة في منشورها، على تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة بالقانون، والتي جاء نصها كالتالي: “تتولى القوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه ويكون لها صفة الضبط القضائي، تختص النيابة العسكرية بالتحقيق المبدئي في أي من المخالفات لأحكام هذا القانون مع عدم الإخلال باختصاصاتها، وتختص النيابة العامة في جميع الأحوال دون غيرها بالتصرف النهائي في التحقيق”.