الجمعة 10 مايو 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

البرلمان يوافق على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية

القاهرة 24
سياسة
الإثنين 06/يوليو/2020 - 05:38 م

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وتسعة مشاريع قوانين أخرى مقدمة من النواب وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.

وأشار على عبد العال، أنه سيتم الموافقة النهائية على مشروع القانون نداءا بالأسم لأنه سيطبق بأثر رجعي من يوم 13 فبراير الماضي.

نقابة المسعفين: استبعادنا من رفع بدل المهن الطبية بنسبة 75% مخالف لتوجيهات الرئيس

وخلص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمى والخطة والموازنة والقوى العاملة والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة محمد العماري، إلى أنه نظراً للانتشار السريع للأوبئة وتحورها بشكل خطير، وخاصة بعد جائحة فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19) على مستوى العالم أجمع، باتت الضرورة ملحة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، لزيادة بدل المهن الطبية بما يتناسب مع ما تفرضه الأوضاع الحالية من مخاطر تهدد حياة الطواقم الطبية فى مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وذكر التقرير أن قيمة بدل المهن الطبية لم يطرأ عليها أى تغيير منذ عدة سنوات، وكذلك مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية للاستفادة بخبراتهم وكفاءتهم عند الضرورة، وإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، حفاظاً على الأطقم الطبية.

ولفت التقرير إلى جائحة كورونا في العالم أجمع وما أظهرته الأطقم الطبية من مواجهة شرسه للقضاء على هذا الفيروس فى مصر كان دافعاً رئيسياً لإعادة النظر في كيفية الحفاظ على الأطقم والكوادر الطبية وتعويضهم على مايتعرضون له من محاربة الأمراض المعدية التي بات انتشارها في الأونة الأخيرة بصورة كبيرة، ومن ثم معالجة أوجه القصور من خلال تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، بعد موافقة رئيس الجمهورية على زيادة بدل المهن الطبية تلبية لمطالب الأطباء بزيادة قيمة بدل العدوى بما يتناسب مع ما تفرضه الأوضاع الحالية من مخاطر تهدد حياة الطواقم الطبية فى مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف: أن هذه القيمة لم يطرأ عليها أى تغيير منذ عدة سنوات، لتصبح أرقاماً هزيلة ومخزية لا تعكس تقدير جهد الأطباء باعتبارهم خط الدفاع الأول عن الوطن فى حربه ضد الأمراض الوبائية والمعدية، بالإضافة إلى إنشاء صندوق تعويضات ومخاطر للكوادر الطبية، مع دراسة رفع سن المعاش للأطباء العاملين بوزارة الصحة والسكان للاستفاده منهم، وكذلك ما تم اتخاذه من إجراءات لمواجهة الآثار السلبية للجائحة.

وتابع: لقد سبق وأن صدر قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة بالقرار بقانون رقم (14) لسنة 2014 متضمناً في المادة (1) منه تحديد المخاطبين بأحكامه، وهم العاملون بالجهات الداخلة في الموازنة العامة التي عددها النص.. ثم صدر القرار بقانون رقم (118) لسنة 2015 بسريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم (14) لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.

ووفقا لمشروع القانون المؤلف من 18 مادة، تنص المادة الأولى على: استبدال نص المادة (17) من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 في شأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة، لصرف بدل المهن الطبية شهريا إلى الفئات المستحقة المنصوص عليها بزيادة قيمتها وفقا للشرائح الآتية:

– 1225 جنيها للأطباء البشريين.

– 875 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائى العلاج الطبيعى.

– 790 جنيها لأخصائى التمريض العالى والكيميائيين والفزيقيين.

– 700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيى التمريض والفنيين الصحيين.

المادة الثانية: أضافت فقرة ثانية إلى المادة (14) للقانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه، أجازت بقرار من وزير الصحة والسكان زيادة مقابل الجهود غير العادية مقابل نوبتجيات السهر والمبيت للمخاطبين بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، على أن تمول هذه الزيادة من الموارد الذاتية المتاحة بموازنات الجهات المعنية.

المادة الثالثة: تضمنت تحديد نطاق سريان حكم المادة 17 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه علي الفئات المنصوص عليها في ذات المادة .

المادة الرابعة: تضمنت حكماً جديداً بجواز مد الخدمة لأى من أعضاء المهن الطبية المشار إليهم في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة السادسة من القانون من العاملين بالجهات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، مع عدم الاخلال بأحكام قانون تنظيم الجامعات، وذلك في حالة الضرورة وفى التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلى لمدة لا تجاوز سنتين للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم في التخصص، وذلك بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالى بحسب الأحوال، مع حفظ حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون.

تابع مواقعنا