الخميس 25 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

ننشر التعديلات الجديدة في قضاء عقوبات مراقبة الشرطة.. وأحقية التنفيذ بمحل الإقامة

القاهرة 24
سياسة
الثلاثاء 07/يوليو/2020 - 03:16 م

أقرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، مشروع قانون يعطي العديد من التسهيلات بشأن عقوبات المراقبة التي تفرض علي بعض المواطنين، بعد أن كانت محصور قضائها بديوان المركز أو القسم أو نقطة البوليس أو مقر العمدية، حيث أتاحت قضائها في محل إقامة المتهم.

جاء الإقرار علي نص مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1948 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة، بأن تم استبدال المادة 2 من المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة، ليكون نصها أن يعين وزير الداخلية محل تنفيذ عقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة بديوان القسم أو المركز أو نقطة الشرطة أو بمقر العمودية، أو بأي مكان آخر يتخذ كمحل إقامة للمراقب خارج دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة، ويجوز، وفقا للمادة، لمدير الأمن قبول طلب المحكوم عليه تنفيذ عقوبة المراقبة في الجهة التي يقيم بها، وذلك بعد التحقق من توافر الضمانات الكافية لتنفيذ العقوبة، وعدم وجود خطر على حياة المحكوم عليه.

وكانت المادة فى النص القائم تنص علي أنه في غير الأحوال التي تنص فيها القوانين على أن وزير الداخلية هو الذي يعين محل المراقبة يجب على من يوضع تحت مراقبة البوليس أن يعين لمكتب البوليس الجهة التي يريد اتخاذها محلاً لإقامته مدة المراقبة. ويجوز لوزير الداخلية ألا يوافق على الجهة التي يختارها المراقب إذا كانت في دائرة المحافظة أو المديرية التي وقعت فيها الجريمة التي استوجبت الوضع تحت المراقبة أو في الجهات المجاورة لها وفي هذه الحالة يعين المراقب جهة أخرى لإقامته. فإن لم يعين المراقب محلا آخر لإقامته يعين هذا المحل بأمر من وزير الداخلية. ولا يجوز بأية حال أن تختار العزب محلا للمراقبة إلا بترخيص خاص يصدره وزير الداخلية بناء على طلب المحافظ أو المدير.

وتضمنت الماة الثانية، المعدلة وفق القانون الجديد بأن يستبدل بعبارة “للمحافظ أو المدير” عبارة “لمدير الأمن” الواردتين بالمادتين 8 و9 من المرسوم بقانون رقم 99 لسنه 1945 المشار إليه، كما يستبدل بلفظي “البوليس” و”بوليس” لفظي “الشرطة” و”شرطة”، أينما ورد ذكرهما بمسمى ومواد المرسوم بقانون المشار إليه أو غيره من القوانين، فيما تأتي المادة الثالثة بإلغاء المادة 5 من القانون رقم 99 لسنه 1945.

وتنص المادة الخامسة الملغاه علي المادة 5 بأن على المراقب أن يتخذ له سكنا في الجهة المعينة لمراقبته فإذا عجز أو امتنع عن ذلك أو اتخذ سكنا يرى مكتب البوليس أنه تتعذر مراقبته فيه عين له مكاناً يأوي إليه ليلاً، ويجوز أن يكون هذا المكان ديوان المركز أو القسم أو نقطة البوليس أو مقر العمدية.

تابع مواقعنا