الخميس 28 مارس 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تعرف على تعديلات قانون إنشاء مجلس الأمن القومي

القاهرة 24
سياسة
الأربعاء 29/يوليو/2020 - 03:55 م

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 166 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2014 بإنشاء مجلس الأمن القومي.

وتضيف التعديلات مادتين جديدتين لقانون مجلس الأمن القومي، أولهما الرابعة مكرر، والتي تنص على أنه فى الأحوال التى تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهورى والمقومات الأساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم، و يجتمع مجلس الأمن القومى مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى اجتماع مُشترك برئاسة رئيس الجمهورية لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك.

ويدعو رئيس الجمهورية، المجلس بتشكيله للانعقاد فى الأحوال المشار إليها أو بناء على طلب نصف عدد الأعضاء بالتشكيل المشترك، ويُدعى لحضور الإجتماع المُشترك كل من نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشيوخ، ومن يحدده رئيس الجمهورية من رؤساء الجمهورية السابقين، ويكون له صوت معدود عند التصويت.

كما تكون مداولات المجلسين بالتشكيل السابق سرية وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات وعند التساوي يُرجح الجانب الذى منه الرئيس، وتكون القرارات الصادرة بهذا التشكيل نافذة بذاتها ومٌلزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة.

أما المادة الثانية المضافة فهى الرابعة مكرراً (أ)، خاصة بالجزاءات التى توقع على أعضاء المجلسين حال ارتكاب أى من المخالفات التى حددها القانون.

و تنص على 1- ارتكاب عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية أو النظام الجمهوري أو الإخلال بالديمقراطية أو الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها.

2- فشاء أسرار اجتماعات المجلس أو أي أسرار تتعلق بسلطات الدولة وأمنها القومي.

3- التدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال سلطة من سلطات الدولة.

ووفقًا للمادة يصدر رئيس المجلس أو ثلث عدد الأعضاء قرار الإحالة إلى اللجنة وتعرض نتيجة التحقيق على المجلس بتشكيله للنظر في توقيع إحدي العقوبات الآتية، الحرمان من عدد معين من الجلسات، الحرمان من الرئاسة أو عضوية مجالس إدارات الهيئات العامة أو الشركات التي للدولة نسبة على 25% فيها، أو إسقاط العضوية أو الحرمان من الانتماء لأي حزب سياسي لمدة 5 سنوات أو الحرمان من تولى الوظائف أو المناصب العامة القيادية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار.

تابع مواقعنا