الجمعة 19 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

“تشريعية البرلمان” تقر عقوبات التنمر: الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل لـ30 ألف جنيه

القاهرة 24
سياسة
الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 12:52 م

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك مواجهة لظاهرة التنمر.

وتضمنت إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 309 مكرر، جاء فيها تعريف واضح للتنمر “وأدخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغه، بحيث ينص على أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوه أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخرى غير مشروعة بقصد الاساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محطيه الاجتماعي”.

بعد حبس المتهمين وتغريمهم.. أسرة الطفل السوداني ضحية التنمر: “حق ابننا رجع ونتلقى تهديدات”

 

ويعاقب المتنمر، حسب المادة، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، على أنه في حالة العود أي تكرار نفس الفعله، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

 

تابع مواقعنا