الخميس 28 مارس 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

وزير الداخلية يصدر قرارات بشأن إجراءات تراخيص مسدسات وبنادق الصوت.. تعرف عليها

القاهرة 24
حوادث
الخميس 06/أغسطس/2020 - 02:08 م

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عدة قرارات حملت رقم 1030 لسنة 2020 بشأن إجراءات الترخيص لمسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها.

وتضمنت القرارات: “بعد الاطلاع على قانون الأسلحة والذخائر، وقانون الحراس الخصوصيين وقانون هيئة الشرطة وتعديلاته وقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال وتعديلاته، اقتصار التصريح بإحراز وحيازة مسدسات وبنادق الصوت على القائمين بأعمال الحراسة والتأمين وفقا لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1970 بشأن الحراس الخصوصيين ولائحته التنفيذية، وكذلك القائمين بأعمال الحراسة والتأمين وفقا لأحكام القانون رقم 86 لسنة 2015 في شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال ولائحته التنفيذية”.

وشملت القرارات التصريح للعاملين في الاتحادات الرياضية لأغراض ممارسة الأنشطة والألعاب والبطولات الرياضية والعاملين في مجالات الانتاج الإعلامي للأغراض الفنية.

الداخلية تحذر: 20 أكتوبر آخر موعد لوضع الملصق الإلكتروني للسيارات

ووفقا للقرارات يقدم طلب التصريح أو تجديده إلى مأمور القسم أو المركز الذي تقع في دائرته المنشأة مرفقا به المستندات المنصوص عليها من اللائحة التنفيذية لقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.

واشترطت القرارات في مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز المصرح بها أنه بالنسبة لمسدسات وبنادق الصوت اشترطت أن تكون الماسورة مصنعة من سبيكة لا تتحمل الضغوط وألا يتكون من سبيكة الحديد وأن تكون الماسورة مثبته بجسم السلاح ولا يمكن استبدالها بأخرى غير مشكل زرفها لاستقبال أي نوع من الطلقات أن يكون بها حائل مثبت بالماسورة ولا يمكن فكه أو تركيبه أو تحريكه، وأن يعمل بطريقة فردية الإطلاق.

وبالنسبة لمسدسات وبنادق ضغط الهواء والغاز أن تكون عبارة عن بنادق الرش المستخدمة عليها تزيد على عيار 5.5 مم، وأن تكون بنادق الرش المستخدمة على تلك الأسلحة أيا كان عيارها مصطنعة من مادة ذات صلادة قيلة معدن الصاص أو أقل صلادة وأن تكون ذات رأس غير مدببة.

 

وشملت القرارات أن يصدر التصريح من مأمور القسم أو المركز المختص بحد أقصى قطعتين وفيما ذاد على ذلك يكون بموافقة مساعد مدير الأمن لشؤون الأمن العام بناء على رض مدير إدارة رئيس قسم الرخص بالمديرية وذلك وفقا للمدة الزمنية المنصوص عليها في المادة رقم 2 من قانون الأسلحة والذخائر المشار إليه ولمأمور القسم أو المركز أن يصرح بالاستبدال أو التجديد لمسدسات وبنادق الصوت وصرف ذخائرها على أن تتوافر في طالب التصريح الشروط المنصوص عليها، على أن تسري أحكام الترخيص بإحراز أو حيازة الأسلحة النارية المبينة بالجدول رقم 2 والمنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر وتعديلاته والقرارات المنفذة له على التصريح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق ضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها وذلك فيما لم يرد بشأنه في هذ القرار.

تابع مواقعنا