السبت 20 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

البرلمان يوافق على إنشاء صندوق لدعم ذوي الإعاقة تابع لمجلس الوزراء

القاهرة 24
سياسة
الإثنين 17/أغسطس/2020 - 06:27 م

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء نظر مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

وجاء في نص المادة الثانية:

ينشأ صندوق يسمى “صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة” تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة الكبرى، ويحق لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.

المادة الثالثة:

يهدف الصندوق إلى المساهمة في تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة على النحو الوارد بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، ودعمهم في كافة النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها، وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة الرابعة:

مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شؤونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله على أسس اقتصادية وأن يستثمرها استثمارًا مناسبا بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي، وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء.

ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير.

البرلمان يوافق على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق ويحيله لمجلس الدولة

 

المادة الخامسة: مجلس إدارة الصندوق من خمسة عشر عضوًا، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، إلا لمرة واحدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الآتي: 1. وزير التضامن الاجتماعي “نائب الرئيس”. 2. ممثل عن وزارة الصحة والسكان. 3. ممثل عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. 4. ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 5. ممثل عن وزارة المالية. 6. ممثل وزارة الشباب والرياضة. 7. ممثل عن وزارة القوى العاملة. 8. أحد مستشاري مجلس الدولة. 9. ممثل عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. 10. 4 ممثلين من ذوي الإعاقات المختلفة الرئيسة، على أن يكون الممثل شخصًا ذا إعاقة، أو الشخص القائم برعاية الشخص ذي الإعاقة. 11. شخصين من الخبراء في مجال الإعاقة من غير أعضاء المجلس القومي للإعاقة. وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لإنجاز أعماله، وفى حالة غياب رئيس المجلس يترأس جلسات المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة.

المادة السادسة:

يكون للصندوق أمانة فنية يصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

المادة السابعة:

يجتمع الصندوق مرة على الأقل كل شهرين، أو بدعوة من رئيس مجلس إدارة الصندوق أو أربعة من أعضائه، وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

المادة الثامنة:

تكون اجتماعات مجلس إدارة الصندوق صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غياب الرئيس، وتصدر قرارات الصندوق بأغلبية أعضائه الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه.

المادة التاسعة: يشترط لعضوية مجلس إدارة الصندوق الشروط الآتية: 1. أن يكون مصري الجنسية. 2. ألا يقل سنه عن خمسة وعشرين عامًا. 3. أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. 4. ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.

المادة العاشرة:

تنتهي العضوية بالوفاة أو بفقد شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون. كما يجوز بقرار من أغلبية أعضاء المجلس إنهاء العضوية حال مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة للصندوق.

تابع مواقعنا