الخميس 28 مارس 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

حماية المستهلك يلزم المدارس والجامعات الخاصة برد 25% من مصاريف “الباصات” عن العام الماضي

القاهرة 24
أخبار
الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 03:28 م

عقد مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، اجتماعه رقم 155 لشهر أغسطس الجارى برئاسة الدكتور أحمد سمير فرج، للبت فى عدد من الشكاوى والأمور الهامة المتعلقة بعمل الجهاز، في ضوء الاجراءات التى يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك.

وأعلن الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي، قيام المجلس بمناقشة وإصدار قرارات ملزمة فى عدد من شكاوى السيارات و السلع المعمرة والمتنوعة.

وأضاف سمير أن المجلس قد أصدر قراراً هاماً، اليوم، يهم قطاعاً كبيراً من أولياء الأمور وكان شغلاً شاغلاً للمجتمع المصري خلال الآونة الاخيرة في ظل الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، فى ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء رقم 1187 لسنة 2020، حيث ورد للجهاز العديد من الشكاوى بشأن توقف خدمة نقل الطلاب للمدارس نظراً لتعليق الدراسة خلال النصف الثاني من العام الدراسي 2019/2020 وعدم انتفاع الطلاب بمقابل الخدمة التي تم التعاقد عليها مع المؤسسات التعليمية المختلفة (مدارس، معاهد، جامعات).

وأشار رئيس الجهاز إلى أن مجلس الإدارة قد أصدر قراره رقم 155 /1 بتاريخ اليوم الثلاثاء 25/8/2020 بإلزام كافة مقدمي الخدمات التعليمية (مدارس، جامعات، معاهد) ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب من خلال تحصيل اشتراكات، برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها خلال العام الدراسي الماضي 2019/2020 وذلك عن طريق خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسي الجديد 2020/2021.

وقال سمير إن قرار مجلس الإدارة قد نظم أسلوب وطريقة رد نسبة 25% من مقابل خدمة نقل الطلاب إما من خلال خصمها من مصروفات العام الدراسي المقبل بالنسبة لطلاب سنوات النقل الذين ستستمر علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام المقبل، أما بشأن الطلاب الذين انتهت علاقتهم بالمؤسسة التعليمية خلال العام الدراسي المنصرم 2019/2020 فان القرار قد ألزم المؤسسة التعليمية برد نسبة 25% من رسوم خدمة النقل خلال 30 يوم من تاريخ تقديم الطالب أو ولي أمره طلباً للمؤسسة برد تلك القيمة.

قرار جهاز حماية المستهلك
قرار جهاز حماية المستهلك

وأكد سمير أن عدم التزام المؤسسات التعليمية أو شركات النقل بتنفيذ قرار مجلس الإدارة يعد مخالفة لنصوص المادتين 25، 56 من قانون حماية المستهلك وتتراوح عقوبتها إلى إلغرامة من 20 إلف وحتى مليون جنيه.

ودعى الجهاز كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم للجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي، أو عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الاجتماعي Facebook، والموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.

تابع مواقعنا