الخميس 25 أبريل 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الإمارات تعلن تعديل شروط تأسيس الشركات وتملكها للمستثمرين الأجانب

القاهرة 24
اقتصاد
الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 03:49 م

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الاثنين، تعديل قانون الشركات، بما يتيح لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة.

كما تضمن التعديل إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة.

ومنح المرسوم بقانون الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة السلطة المحلية المختصة صلاحيات تشمل تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأس مال أو مجالس إدارات كافة الشركات التي تؤسس في نطاق اختصاصها، والموافقة على طلبات تأسيس الشركات بخلاف الشركات المساهمة وتحديد الرسوم وفق الضوابط التي يعتمدها مجلس الوزراء.

وينص المرسوم، على إعادة تنظيم حوكمة مجالس الإدارات والجمعية العمومية في الشركات المساهمة، والسماح لغير شركات المساهمة بممارسة أنشطة استثمار الأموال لحساب الغير في حال أقرت القوانين المنظمة لهذه الأنشطة أو القرارات الصادرة بموجبها ذلك.

ويمنح المرسوم بقانون هيئة الأوراق المالية والسلع صلاحية وضع الضوابط والإجراءات لتقييم الحصص العينية، وسجل أسماء المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة. وأجاز تعيين أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة من غير المساهمين ودون تحديد نسبة معينة، كما أجاز عزل رئيس أو أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من إدارتها التنفيذية من مناصبهم في حال صدر حكم قضائي بات يثبت ارتكابهم لأعمال الغش أو إساءة استعمال السلطة أو القيام بإبرام صفقات أو تعاملات تنطوي على تعارض مصالح بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

وأجاز المرسوم بقانون قيام مساهم أو مساهمين مجتمعين برفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة باسمهم ونيابة عن الشركة ضد أي طرف ذي صلة بالشركة عن الأضرار التي لحقت بالشركة، والناتجة عن انتهاكه الواجبات تجاه الشركة وفقاً لهذا القانون أو أي قانون آخر.

وأجازت التعديلات التصويت الإلكتروني في اجتماعات الجمعية العمومية شريطة الالتزام بالضوابط والشروط الصادرة عن الهيئة بهذا الشأن، كما أجاز القانون إصدار شهادات الأسهم وتوقيعها والاحتفاظ بها إلكترونياً، وذلك وفقاً للضوابط التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.

وفيما يختص بأحكام وضوابط زيادة رأس مال الشركة المساهمة أو إنقاصه، أجاز المرسوم، قيام الشركة بالموافقة على زيادة رأسمالها عن طريق إصدار السندات أو الصكوك وتحويلها إلى أسهم في رأسمالها.

وبحسب المرسوم بقانون يحق للشخص الاعتباري تأسيس وتملك كامل الأسهم في الشركة المساهمة الخاصة، على أن يتبع اسم الشركة عبارة “مساهمة خاصة – شركة الشخص الواحد”، وتسري عليه أحكام شركة المساهمة الخاصة.

وألزم المرسوم بقانون الشركة الراغبة في التحول إلى شركة مساهمة عامة – بعد موافقة هيئة الأوراق المالية – ببيع ما لا يزيد على نسبة 70% من رأسمال الشركة بعد التقييم بدلاًمن نسبة 30 في المئة الحالية عن طريق الاكتتاب العام، وإصدار أسهم جديدة بموجب قرار خاص بزيادة رأسمالها وطرحها للاكتتاب العام.

ومنح المرسوم بقانون مجلس الوزراء صلاحية تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن السلطات المختصة، تختص باقتراح الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، والضوابط اللازمة لترخيص الشركات التي تباشر أي نشاط من هذه الأنشطة. كما أقر المرسوم بقانون بعدم جواز تعديل الأنظمة الأساسية أو عقود تأسيس أي من الشركات القائمة “منذ وقت نفاذه” بما يمس نسبة مساهمة المواطنين في تلك الشركات أو مجالس إدارتها، متى كانت الشركة تُباشر نشاطاً من الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، إلا بعد موافقة السلطة المختصة.

وأتاح المرسوم للشركات القائمة توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به، ويجوز تمديد تلك المهلة لمدد أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد.

مشتريات المصريين والعرب تصعد بالبورصة في نهاية التعاملات

تابع مواقعنا