الثلاثاء 19 مارس 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الأول من نوعه.. حكم قضائي ينفي قاعدة قانونية في قضايا التطليق للضرر

القاهرة 24
حوادث
الأربعاء 02/ديسمبر/2020 - 01:42 م

أصدرت محكمة استئناف الإسكندرية، مأمورية دمنهور، حكمًا في الدعوى المقيدة برقم 1126 لسنة 72 ق، لصالح أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض إبراهيم حمدي حمزة، برئاسة المستشار السيد السيد القاضي، وعضوية المستشارين وائل فاروق، وطارق رضوان، وبحضور وكيل النيابة معتز السباعي، وأمانة سر سامي الشرقاوي.

وقضت فيه المحكمة بالطلاق للضرر لصالح سيدة، وذلك بالاستناد على شهادة شخص واحد فقط، وذلك على الرغم أن من شروط الطلاق للضرر لا بد فيها من شاهدين كما نص القانون.

جهتان قضائيتان تحققان في مخالفات نادي الزمالك.. ومصدر: الدورة المستندية قيد الفحص

وأقرت وقائع الحكم على أنه تتحصل واقعة التداعي، في أن المستأنفة سبق وأن عقدت الخصومة ابتداء بالدعوى رقم 1334 لسنة 2014 أسرة كوم حمادة، بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة، طلبت في ختامها الحكم بتطليق المدعية على المدعى عليه طلقة بائنة للضرر، وأمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية، وذلك علي سند من القول من أن المدعية زوجة للمدعى عليه بصحيح العقد الشرعي، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وما زالت في عصمته إلا إنه أساء عشرتها، وقام بالتعدي عليها بالضرب والسب، مما أضر بها بما لا يستطاع دوام العشرة بين أمثالهما وقد طالبته بتطليقها فرفض، مما حدا بها لإقامة دعواها بطلباتها.

وأصدرت محكمة أول درجة حكمها بجلسة 27 فبراير 2016، برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصاريف، وحيث إن المستأنفة لم ترتضِ ذلك الحكم، فأقامت عنه الاستئناف الماثل بصحيفة استوفت شروطها القانونية، وأودعت قلم كتاب المحكمة في 7 إبريل 2016، وأعلنت قانونًا طلبت في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بتطليق المستأنفة طلقة بائنة للضرر بسبب زواجه من أخرى وبدون علمها وإذنها، وبسبب تعديه عليها وعدم أمانته عليها نفسًا ومالًا.

قال المحكمة في حيثيات الحكم، إن الاستئناف أقيم في الميعاد مستوفيًا شرائطه القانونية ومن فهو ثم مقبول شكلًا، وحيث إنه عن موضوع الاستئناف، وهو التطليق للضرر وتعدي المستأنف ضده علي المستأنفة بالضرب والسب وكانت محكمة أول درجة قد قضت برفض الدعوى تأسيسًا على عدم توافر نصاب بنيتها الشرعية، إذ شهد أحد شاهدي الإثبات بتعدي المستأنف ضده على المستأنفة بالضرب والسب، وشهد الثاني بأنه شاهد عليها أثار الضرب.

إخلاء سبيل فتاة “سيشن سقارة” والمصور بكفالة 500 جنيه لكل منهما

وحسب المحكمة لما كان ذلك وكان من المقرر قانونًا أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في النتيجة التي خلص إليها، ولما كانت المحكمة باطلاعها على أوراق الدعوى وتحقيقات محكمة أول درجة وأقوال كل من شاهدي الإثبات من قيام المستأنف ضده بالتعدي علي المستأنفة بالضرب والإهانة والسب، وأدى ذلك لكثرة الخلافات بينهما واستحالة دوام العشرة بينهما.

ولهذه الأسباب ووفقًا للمحكمة؛ كانت أقوال الشاهد الأول من شاهدي الإثبات من رؤيته للمستأنف ضده بالتعدي علي المستأنفة بالضرب، وإهانة إخوته لها بالسب، مما يستحيل معه دوام العشرة بين أمثالهما، لما كان من المقرر في الفقه الحنفي أنه يشترط لقبول الشهادة علي حقوق العباد أن تكون موافقة الدعوى وقد تكون الموافقة تامة بأن تكون ما شهد به الشهود وهو عين ما ادعاه المدعي وقد تكون الموافقة ببعض الدعوي وتسمي موافقة تضمنيه وهي تقبل اتفاقاَ ويأخذ القاضي بما تشهد به الشهود باعتباره القدر الثابت من الدعوى بالبنية ولا تلزم الموافقة في اللفظ بل تكفي الموافقة في المعني والمقصود سواء اتحدت الألفاظ أو تغايرت الأمر الذي يكون معه حكم محكمة أول درجة قد خالف القانون والنظام العام، ويتعين والحال كذلك بإلغائه والقضاء بتطليق المستانفه للضرر.

تابع مواقعنا