الخميس 12 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

الأعلى للآثار يصدر قرارا بتغيير قيادات بعض الأماكن السياحية | مستند

وزارة السياحة والآثار
أخبار
وزارة السياحة والآثار
الإثنين 02/سبتمبر/2024 - 12:15 م

أصدر الدكتور محمد إسماعيل، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قرارًا بتغيير رؤساء بعض الأماكن السياحية.

وحصل القاهرة 24، على نسخة من القرار والذي جاء كالتالي: 

الاثار
الاثار

بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 177  لسنة 1983 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1222 لسنة 2020 بشأن تنظيم وزارة السياحة والآثار.

الأعلى للآثار يصدر قرارا بتغيير قيادات بعض الأماكن السياحية | مستند 

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار ؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2024؛ وعلى قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 35 لسنة 2019 بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف؛ وعلى قرار وزير السياحة والآثار رقم 338 لسنة 2022 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للآثار.

قرار:

مادة أولى: يكلف جمال أبو بكر عبد المجيد علي - مفتش آثار مصرية بالمستوى الوظيفي كبير، بالعمل بمنطقة آثار المنيا الشمالية التابعة للإدارة العامة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بالمنيا، التابعة للإدارة المركزية للآثار المصرية واليونانية والرومانية بمصر الوسطى بقطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية.

مادة ثانية: يكلف علي عبدالله محمد علي علي البطل - مفتش كثار مصرية بالمستوى الوظيفي الأول، بالعمل بمنطقة آثار أبو رواش التابعة للإدارة العامة للأثار المصرية واليونانية والرومانية بالجيزة، التابعة للإدارة المركزية للآثار المصرية واليونانية والرومانية بالقاهرة والجيزة بقطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية.

مادة ثالثة: يكلف الدكتور فتحي يسين عبد الكريم سليم - مفتش آثار مصرية بالمستوى الوظيفي كبير، بالعمل بمنطقة آثار الطود التابعة للإدارة العامة للآثار المصرية واليونانية والرومانية بالأقصر التابعة للإدارة المركزية للآثار المصرية واليونانية والرومانية بالأقصر وأسوان بقطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية.

مادة رابعة: يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، ويُلغى كل ما يُخالف ذلك من قرارات.

تابع مواقعنا