هل يجوز الشراكة بالعروض؟.. اعرف رأي الشرع
تلقى الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، سؤالًا ورد إليه من أحد المواطنين نصه: ما حكم الشركة بالعروض؟ وما كيفية التخارج منها؟ فرجُلان يشتغلان بتجارة الثياب، وكلُّ واحد منهما له بضاعتُه ومتجَرُهُ الخاص.
وأضاف السائل: فاتفَقَا على أن يُقِيمَا بينهما شركةً بأن يضُمَّا بضاعتَهما من الثياب إلى بعضها، بحيث تكون نسبةُ كلٍّ منهما في الشركة مقابلة لِمَا قدَّمه من بضاعة؛ لأنهما لاحَظَا أنَّ الزبائن تُفضِّل الشِّرَاء من المتاجر الكبرى غالبًا دون الصغرى، ثم حصل شيءٌ من الخسارة، فأراد أحدهما الخروج من الشركة مقابل مالٍ، فهل الشركة على النحو المذكور جائزة شرعًا؟ وكيف يكون التخارُج منها الآن؟.
ما حكم الشركة بالعروض؟
وقال فضيلة المفتي في فتوى حديثة عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية: اتفاق الرجلين المذكورين على أن يُقِيمَا بينهما شركة، مع كون رأس مال كلِّ واحدٍ منهما في هذه الشركة وقت العقد عَرضًا مُتقوَّمًا (ثيابًا) -جائزٌ شرعًا، والربح والخَسارة فيها تكون على قدر رؤوس أموالهما.
وتابع المفتي: ويجوز لهما أن يتخارَجَا بالتصالح على إنهائها متى رَغِبَا في ذلك، على أن تقوَّم وقت التخارُج بما تشتمل عليه من مالٍ وثياب، ويأخذ كلٌّ منهما ما يقابل حصته من الشركة بعد التقويم الذي حصل وقت التخارج، لتسري الخسارة عليهما بقدر رؤوس أموالهما كما هي الحال في الربح.


