الجريد الرسمية: نقل مكتب ومأمورية الشهر العقاري بالغردقة لمجمع خدمات الشهر العقاري بزرزارة
نشرت الوقائع المصرية في العدد 59 الصادر اليوم الثلاثاء، قرار وزير العدل رقم 1119 لسنة 2025، بشأن نقل مكتب الشهر العقاري والتوثيق، ومأمورية الشهر العقاري بالغردقة من مقرهما الحالي إلى مجمع خدمات الشهر العقاري بشارع السلام منطقة زرزارة.
الجريد الرسمية
وجاء قرار وزير العدل رقم 1119 لسنة 2025، بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري
ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ ١٩٤٦/٨/١٤: وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ ١٩٤٧/١١/٣، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة ١٩٦٤ بتنظيم مصلحة الشهر
العقاري والتوثيق، وعلى قرار وزير العدل رقم ١٥٥ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء مكتب للشهر العقاري بمحافظة البحر الأحمر ويكون مقره مدينة الغردقة؛ وعلى قرار وزير العدل رقم ١٥٧ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء مأمورية للشهر العقاري بمدينة الغردقة: وعلى قرار وزير العدل رقم ١٦١ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء مكتب للتوثيق بمدينة الغردقة: وعلى قرار المستشار وزير العدل رقم ٥٩٩٦ لسنة ٢٠٠٧ بإنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق ضواحي الغردقة يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالبحر الأحمر.
ويشمل اختصاصه قسم شرطة ثان الغردقة بحسب حدوده الإدارية: وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة ٢٠٢٥/٢/٨؛ المتضمنة إنشاء وتجهيز وميكنة مجمع لكافة خدمات الشهر العقاري والتوثيق بشارع السلام منطقة زرزارة بمدينة الغردقة للتيسير على المواطنين وإنجاز معاملاتهم بطريقة إلكترونية.
ونصت المادة الأولى على: تنقل المقرات التالية مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالبحر الأحمر الكائن بمنطقة الشيخ شحات بمدينة الغردقة، ومأمورية الشهر العقاري بمدينة الغردقة بمنطقة حفر الباطن بمدينة الغردقة، ومكتب توثيق مدينة الغردقة الكائن بمنطقة الشيخ شحات بمدينة الغردقة، ليكون مقرهم بمجمع خدمات الشهر العقاري والتوثيق، شارع السلام، منطقة زرزارة بمدينة الغردقة، بذات الاختصاص النوعي والمكاني لكل منهم.
كما نصت المادة الثانية على: يستبدل اسم مكتب توثيق الغردقة ثان النموذجي باسم فرع توثيق ضواحي الغردقة المنشأ بقرار وزير العدل رقم ٥٩٩٦ لسنة ۲۰۰۷، وينقل مقره إلى مجمع خدمات الشهر العقاري بشارع السلام منطقة زرزارة بمدينة الغردقة، بذات الاختصاص المكاني والنوعي، وجاء نص المادة الثالثة، ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من ٢٠٢٥/٢/٢٢ صدر في ٢٠٢٥/٢/١٢.


