المفتي يحسم الجدل: يجوز إخراج زكاة الفطر مالًا
رد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية على سؤال ورد إليه نصه: هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالًا؟ أو يجب أن تكون حبوبًا؟
وقال المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية: يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر بقيمتها مالًا لمستحقيها، من غير إثم في ذلك ولا حرج، وهو مذهب الحنفية، وبعض فقهاء المالكية، ورواية عن الإمام أحمد، وبه قال جماعةٌ من التابعين، كالحسن البصري، وأبي إسحاق السبيعي، وعمر بن عبد العزيز، وغيرهم من العلماء ممن يُعْتَدُّ بهم، وهو الأوفق لمقاصد الشرع، والأرفق بمصالح الخَلق.
الحكمة من مشروعية زكاة الفطر
وتابع: الحكمة من مشروعية زكاة الفطر التزكية للصائم، والطُّهْرة له، وجبرُ نقصان ثواب الصيام، والرفق بالفقراء، وإغناؤهم عن السؤال في مناسبة العيد، وجبر خواطرهم، وإدخال السرور عليهم، في يوم يُسَرُّ فيه المسلمون، كما في حديث عبد الله بن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زكاة الفطر طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ» أخرجه الأئمة: أبو داود، وابن ماجه، والبيهقي، والحاكم.
وأكمل: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في زكاة الفطر: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ» أخرجه الإمام الدَّارَقُطْنِي. وفي رواية: «أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هَذَا الْيَوْمِ» أخرجه الأئمة: ابن وهب في "جامعه"، وابن زَنْجَوَيْه في "الأموال"، والبَيْهَقي.


