26 أبريل.. محاكمة متهم في قضية إخوان منوف
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون في جلسة السبت 26 أبريل المقبل، محاكمة أحد المتهمين في قضية إخوان منوف، والتي تشمل 12 متهما.
قضية إخوان منوف
وستعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار محمد رزق مرعي والمستشار وائل محمد مكرم وأمانة سر أشرف حسن.
وكشف أمر الإحالة أنه تم توجيه التهم التالية للمتهمين:
1- الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون جماعة الإخوان الإرهابية غرضها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهم بأغراضها.
2ـ تنظيم تظاهرة بمدخل قرية طملاي بمركز منوف دون إخطار كتابي بذلك وفقا للأوضاع المقررة قانونا وترتب عليه الإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وإيذائهم وتعريضهم للخطر والحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم وقطع الطريق والمواصلات وتعطيل حركة المرور وتعريضهم للخطر حال حملهم لأسلحة نارية وذخائر فرد خرطوش، 4 طلقات وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
3ـ الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والاعتداء على الممتلكات العامة، وتعطيل تنفيذ القوانين واللوائح والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم حال حمل بعضهم أدوات ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وأسلحة نارية.
4- حيازة وإحراز بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة.
5- حيازة وإحراز ذخائر 4 طلقات مما تستعمل على الأسلحة النارية سالفة الذكر.
6- حيازة وإحراز بالذات وبالواسطة محررات ومطبوعات معدة للتوزيع وإطلاع الغير عليها تتضمن ترويجا لأغراض الجماعة المشار إليها سلفا والتي تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها.
7-الجهر بالصياح بقصد إثارة الفتن على النحو المبين بالتحقيقات.
8- الاعتداء بالضرب عمدا على المجني عليهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أعجزتهم عن أشغالهم الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
9ـ استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المواطنين وكان ذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم والإضرار بممتلكاتهم والتأثير في إرادتهم وبقصد تعطيل تنفيذ القوانين وتكدير السلم والسكينة العامة حال كون بعضهم حاملين لأدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.


