1000 جنيه حد أدنى لرسوم ترخيص حيازة الكلاب مع إصدار اللائحة التنفيذية للقانون
تنظم اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الكلاب والحيوانات الخطرة، التي وافق عليها مجلس الوزراء، جميع الشروط والأحكام اللازمة لتنفيذه بشكل فعّال، منها تحديد شروط الترخيص بحيازة الحيوانات الخطرة.
شروط الترخيص بحيازة الحيوانات الخطرة
وتحدد اللائحة فئات رسوم إصدار التراخيص، بألا تقل وفق نصوص القانون عن ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه وتقوم السلطة المختصة بتحصيل هذه الرسوم نقدا أو بإحدى الوسائل المقررة طبقا لقانون استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون لرقم 18 لسنة 2019.
ويلتزم المخاطبون بأحكام القانون بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بها، كما يلتزم حائز الحيوان الخطر في الحالات التي لا يجوز ترخيصها، بتسليمها إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، خلال شهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
وحظرت اللائحة حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة، إلا للجهات التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وذلك بترخيص من السلطة المختصة لمدة سنة قابلة للتجديد، ومن بينها الوزارات والهيئات العامة والمؤسسات البحثية العلمية وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك، وغيرها، وذلك وفقًا لشروط وضوابط وإجراءات حددتها اللائحة التنفيذية.


