خالي رفض يعطيني ورث أمي بحجة أنه عزمنا خلال سنوات على الطعام.. عضو لجنة الفتوى بالأزهر يرد
تلقى الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، سؤالًا ورد إليه من أحد المواطنين نصه: ذهبت لأطلب ميراث أمي من خالي فقال لي: إن أمك أخذت حقها في الميراث وزيادة قلت له كيف؟ قال لقد قمت بزيارات متعددة لكم فيها ما لذ وما طاب وعزمتكم عندي كثيرا فهذا كله يعدل حق أمك وزيادة فهل ما قاله صحيح؟.
وتابع عطية لاشين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: قال تعالى في القران الكريم: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، موضحًا: فلقد كرم الإسلام المرأة أيما تكريم وأعلى من شأنها ورفع قدرها ومكانتها فسوى بينها وبين الرجل في التكاليف الشرعية وجعل جزاءهما على ما يقومون به من عبادات واحدا.
خالي رفض يعطيني ورث أمي بحجة أنه عزمنا خلال سنوات على الطعام.. عضو لجنة الفتوى بالأزهر يرد
وأكمل: كما أنه جعل لها ذمة مالية تستقل بها عن ذمة الرجل وأعطاها حرية مباشرتها للمعاملات المالية بيعا وسلما وإجارة وهبة ووقفا ووصية وجعلها في ذلك كالرجل تماما بتمام، كما أن الشرع الإسلامي سوى بينها وبين الرجل في أصل الميراث وإن فرق بينهما في قدره فذلك راجع إلى الطبيعة الخاصة بكل من الرجل والمرأة وما أنيط بهما من تبعات.
وأكد: لا يصح ولا يجوز للخال أن يرد على ابن أخته بهذا الرد فان أصحاب المروءات والشهامات ينئون بأنفسهم عن الصغائر والرذائل ويترفعون عن الدنايا ولا ينزلقون هذا المنزلق الخطير ولا يرضون لأنفسهم أن يتردوا فيه، ولأخته عليه حقوق كثيرة من هذه الحقوق منها ما هو واجب ومفروض، ومنها ما هو مسنون وعلى رأس حقوق الأخت الواجبة لها على أخيها إعطاؤها ميراثها من تركة أبيها فهذا حق أعطاه الله لها وقرره إياها وما أعطاه الله لا يجوز لأي مخلوق كائنا من كان أن يحرمه من الحق الذي كفله الله له وهذا ليس تفضلا منه على أخته بل كما أن له حقا أخذه من تركة أبيه كذلك أخته مثله في أصل هذا الحق.
وأضاف: وأما الحقوق المسنونة والذي يسن للأخ أن يقوم بها تجاه أخته وأولادها فهي كثيرة ومنها زياراته لأخته من وقت لآخر للاطمئنان عليها والإحاطة بأخبارها سواء أخذ وهو يزورها هدايا، أو لم يأخذ وإذا أخذ فلا يجوز له البتة أن يحسب ذلك من ميراثها في أبيها حيث إننا لا نعرف يقينا عدد الزيارات التي قام بها ولا نستطيع أن نحسب إجمالي تكليفات هذه الزيارات حتى تكون بدلا عن حقها في الميراث حيث إننا كما ذكرنا إجمالي الزيارات مجهول ولا نعرف على وجه اليقين قدرها وما كان مجهولا لا يسقط حقها المعلوم يقينا في تركة أبيها.


