فتاة تؤذن داخل مسجد قلعة صلاح الدين بالقاهرة.. الإفتاء: الأذان لا يشرع للمرأة
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ فتاة وهي تردد الأذان داخل مسجد قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، ما أثار حالة من الجدل عبر السوشيال ميديا.
فتاة تؤذن داخل مسجد قلعة صلاح الدين في القاهرة
ونشرت الفتاة مقطع فيديو لها عبر حسابها بموقع تيك توك، وهي تردد الأذان بصوت قوي داخل مسجد قلعة صلاح الدين الأيوبي، وسط عدد كبير من الأشخاص أجانب ومصريين.
وتعرضت الفتاة للهجوم من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسم المتابعون ما بين مؤيد ومعارض لتأدية المرأة الأذان داخل المسجد.
الإفتاء: الأذان لا يشرع للمرأة
وبالرجوع إلى موقع دار الإفتاء، تبين أنها ردت على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: لماذا لا يجوز للمرأة أن تقوم بالجهر بالأذان في المسجد بمحضَرٍ من الرجال؟، وما الحكمة من اختصاص الرجال بذلك؟
وقالت الإفتاء في فتوى سابقة: المقرر في الشريعة الإسلامية أن الشأن هو الإسرار فيما يتعلق بالمرأة من عبادات كالأذان، وما شابهه؛ فالأذان لا يشرع للمرأة؛ لما رواه الشيخان عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ»، فدَلَّ على أن الأذان عبادة الرجال؛ لأنهم المخاطبون به.
وأضافت: وروى البيهقي في "سننه" عن أسماء رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ»، وهو ضعيف مرفوعًا كما نص عليه البيهقي نفسه، انظر "السنن الكبرى" (1/ 600، ط. دار الكتب العلمية)، لكن رواه عبد الرزاق في "المصنف" بسند صحيح موقوفًا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقال العلامة الخرشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" في بيان شروط صحة الأذان (1/ 231، ط. دار الفكر): [وَلَا يَصِحُّ مِنْ امْرَأَةٍ وَلَا خُنْثَى مُشْكِلٍ] اهـ.
وأكملت: وقال العلامة القليوبي في "حاشيته على شرح المحلي على المنهاج" (1/ 145، ط. دار إحياء الكتب العربية) تعليقًا على عبارة "شرح المهذب": "والخنثى المشكل في هذا كله كالمرأة" -أي في أحكام الأذان والإقامة من إباحة الإقامة لا الأذان-: [وخرج بالأذان: قراءة القرآن والغناء ممن ذُكِر -يعني: الخنثى والمرأة-، فلا يحرمان، ولو برفع الصوت] اهـ.
وأردفت: وقال الإمام نجم الدين بن الرفعة في "كفاية النبيه شرح التنبيه" (7/ 172، ط. دار الكتب العلمية): [قال القاضي الحسين: ويشرع لها -أي المرأة-: أن تقيم ولا تؤذن] اهـ.
واختتمت الإفتاء: والحكمة من جعل الأذان مختصًّا بالرجال أنَّ ذلك أستر للمرأة، وأكثر صيانةً لها كما هو مقصود الشريعة؛ قال الشهاب الرملي في "فتاواه" (1/ 125-126، ط. المكتبة الإسلامية) في جواب سؤال رفع إليه: [الأذان عبادة الرجال، والمرأة ليست من أهلها، وإذا لم تكن من أهلها حَرُم عليها تعاطيها، كما يحرم عليها تعاطي العبادة الفاسدة، وأنه يستحب النظر إلى المؤذن حالة الأذان، فلو استحببنا للمرأة لَأُمِر السامع بالنظر إليها، وهذا مخالف لمقصود الشارع] اهـ، والله سبحانه وتعالى أعلم.


