السبت 06 ديسمبر 2025
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

هل يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها أو والدها للذهاب للحج؟.. عضو الأزهر للفتوى تجيب

الحج
أخبار
الحج
الأحد 18/مايو/2025 - 07:04 م

قالت الدكتورة إيمان أبو قورة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن المرأة غير ملزمة بتوفير مال من نفقتها الخاصة لأداء فريضة الحج إذا لم تكن مستطيعة ماليا وأضافت أن فريضة الحج لا تجب على المسلم إلا عند تحقق الاستطاعة وإذا توفرت الاستطاعة وجب على المسلم أن يبادر بأداء الفريضة وأكدت أن المسلم غير مطالب شرعا بتحصيل ما يكلف به إذا لم يكن مستطيعا.

هل يجوز للمرأة الأخذ من مال زوجها أو والدها للذهاب للحج؟

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال لقاء تليفزيوني اليوم الأحد، أن المرأة إذا استطاعت ماليا أو وُهِب لها المال اللازم لأداء فريضة الحج جاز لها أن تؤدي الفريضة بهذا المال وسقطت عنها الفريضة سواء كان المال من كسبها أو من هبة من الغير.

وبيّنت أن المرأة إذا ادخرت مالا بنية الحج ثم توفرت فيه شروط الزكاة من بلوغ النصاب ومرور الحول وجب عليها إخراج الزكاة إذا لم تكن قد حصلت على تأشيرة الحج أو تأكدت من إمكانية السفر.

وأشارت إلى أنه في حال حصول المرأة على تأشيرة الحج وتيقنها من السفر فإن المال المدخر يصبح محبوسا لأداء الفريضة وفي هذه الحالة لا تجب فيه الزكاة.

وشددت على أن المال المدخر لغير حاجة أصلية متى بلغ النصاب ومر عليه الحول وجبت فيه الزكاة والنصاب الشرعي بحسب ما هو معمول به حاليا يعادل خمسة وثمانين جراما من الذهب عيار واحد وعشرين.
 

تابع مواقعنا