محامي محمد رمضان يفجر مفاجأة في قضية إهانة العلم المصري: لا ولاية للقضاء على الواقعة
شهدت محكمة جنح الدقي، اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، مفاجآت قانونية مثيرة خلال نظر القضية رقم 6210 لسنة 2025 جنح الدقي، والمتهم فيها الفنان محمد رمضان، على خلفية اتهامات تتعلق بـإهانة العلم المصري والإساءة للمرأة المصرية وأداء حركات ذات دلالات ماسونية خلال مشاركته في مهرجان فني دولي بالولايات المتحدة الأمريكية.
الدفاع يطالب بضم مستندات رسمية ويشكك في الدليل
وتقدم الدكتور أحمد الجندي محامي الفنان محمد رمضان، بمذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولعدم قبول الدعوى، مؤكدًا أن ما نسب إلى المتهم لا يعدو كونه أقوالًا مرسلة وتفسيرات شخصية دون أي سند قانوني أو دليل مادي.
وطالب الدفاع بضم تقرير رسمي من وزارة الخارجية المصرية أو السفارة المصرية بأمريكا، لتوضيح ما إذا كانت هناك شكوى رسمية بشأن الواقعة، أو ما إذا كانت بالفعل تمثل إهانة للعلم المصري، كما يزعم مقدم الدعوى.
كما تمسك الدفاع بعرض الفيديو المقدم ضمن حافظة مستنداته داخل قاعة المحكمة لفحص محتواه وتفنيد الادعاءات الواردة بصحيفة الدعوى.
ودفع محامي رمضان بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبغير الطريق الذي رسمه القانون، مستندًا إلى المادة 4 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحظر تحريك الدعوى الجنائية عن جرائم وقعت خارج القطر المصري إلا عن طريق النيابة العامة وحدها، دون استثناء حتى في قضايا الجنح.
وأشار إلى أن إقامة الدعوى بالطريق المباشر من المدعي بالحق المدني يخالف النصوص القانونية، ويستوجب القضاء بعدم قبولها شكلًا.
وفي مفاجأة أخرى، دفع الدفاع بعدم اختصاص القضاء المصري بنظر الواقعة، موضحًا أن المسرح الذي شهد الحفل محل الاتهام يقع في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن القانون الأمريكي لا يجرّم ما اعتبره مقدم الدعوى إهانة للعلم" أو أداء رقصات معينة، مستندًا في ذلك إلى مبدأ حرية التعبير المحمي بالدستور الأمريكي.
كما أكد الدفاع، أن الواقعة لم تمتد آثارها إلى الداخل المصري، ولم تمثل اعتداءً مباشرًا على مصالح الدولة المصرية، مما ينفي اختصاص القضاء المصري الموضوعي والمكاني.
واستطرد الدفاع في شرح دفوعه، مشيرًا إلى انعدام الركنين المادي والمعنوي للجريمة، مؤكدًا أن ما جرى لا يحمل أي نية مسيئة أو دلالة جنائية، وأن الاعتماد على مقاطع الفيديو المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي كدليل هو أمر باطل قانونًا، لعدم حجيتها كأدلة إثبات جنائي.
واختتم الدفاع مذكرته بالتأكيد على كيدية الاتهام وتلفيقه، متسائلًا عن مدى الضرر المادي أو المعنوي الذي وقع على المدعي بالحق المدني جراء الواقعة.
وطلب في ختام مذكرته القضاء بعدم قبول الدعوى شكلًا، واحتياطيًا البراءة، تأسيسًا على بطلان إجراءات إقامة الجنحة، وانتفاء القصد الجنائي، وعدم الاختصاص القضائي المصري بنظرها.


