حيثيات براءة طالب من اتهامه بهتك عرض سائحة بالأقصر: الاتهامات لا ترتقي إلى الإدانة بسبب اختلاف اقوال المجني عليها
قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي، والمستشارين بمحكمة استئناف قنا محمد سمير الطماوي، ومحمد فتحي بدر ببراءة المتهم بهتك عرض أجنبية، في القضية رقم 100 لسنة 2025 جنايات قسم الأقصر والمقيدة برقم 98 لسنة 2025 كلي.
حيثيات براءة طالب من اتهامه بهتك عرض سائحة بالأقصر
وجاءت في حيثيات الحكم الصادر: أن المحكمة وهى بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة تدليلا على ارتكاب المتهم للواقعة والمتمثل في أقوال شاهدي الإثبات لا ترقى إلى اطمئنان المحكمة وثقتها ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة لما أحاطها من شكوك وريب وما أصابها من اضطراب يجعلها بمنأى عن ارتياح وجدان المحكمة آية ذلك.
أولًا: اختلاف أقوال المجنى عليها استدلالا وبالتحقيقات، حيث قررت أن المتهم قام بصفعها على مؤخرتها، واستطالت يده لمواطن العفة بجسدها فقامت بالالتفات نحوه والصراخ بوجهه وفر هاربا فقامت بإبلاغ المرشد السياحي برفقتها بالواقعة، والذي قام بإبلاغ الشرطة في حين قررت تارة أخرى بأنها عقب ارتكاب المتهم للواقعة قامت برفقة المجموعة السياحية التي كانت برفقتها بالعدو خلف المتهم وضبطه، فضلا عن عدم عرض المتهم على المجنى عليها عرضا قانونيا، الأمر الذي يشكك المحكمة في حقيقة تصوير الواقعة مما يرشح للقول بأن الواقعة وقعت على نحو مخالف لما قرره الشهود ومن ثم فالمحكمة تطرح أقوال شاهدة الإثبات الأولى.
ثانيًا: ومن بعد فلم يبقى بالأوراق سوى تحريات شاهد الإثبات الثاني من قيام المتهم بهتك عرض المجني عليها ولما كان ذلك وكان من المقرر وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلًا أساسيًا على ثبوت الجريمة.
وأضافت الحيثيات: أن شهادة ضابط الواقعة بأن تحرياته أسفرت عن ارتكاب المتهم لما أسند إليه بيد أنه لم يبين بها مصدر تحرياته تلك المعرفة ما إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما انتهت إليه من عدمه، فإنها بهذه المثابة لا تعدو أن تكون مجرد رأى لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهه وتتحقق المحكمة منها بنفسها حتى تستطيع أن تبسط رقابتها على الدليل وتقدر قيمته من حيث صحته أو فساده وإنتاجه في الدعوى أو عدم إنتاجه.
ولما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت من ثمة دليل قبل المتهم في ثبوت الاتهام المسند إليه من بعد طرح أقوال شاهدة الإثبات الأولى، وكانت ما سجلته تحريات رجل البحث الجنائي شاهد الإثبات المذكور لا تطمئن المحكمة إلى ما ورد بها خاصة وأنه لا يوجد في أوراق الدعوى من الأدلة والقرائن ما يساندها، ومن ثم فهي لا تصلح دليلًا منفردًا في هذا المجال أو قرينة بعينها على ثبوت ما نسب للمتهم.
وبناءً عليه: قضت هيئة المحكمة ببراءة الطالب المتهم في القضية من تهمة هتك عرض المجني عليها بمدينة الأقصر.


