ما هو موعد الوقوف والنفور من عرفة؟
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها نصه: ما حكم مَن وقف بعرفة قبل الزوال فقط؟، وهل يجوز للحجاج أن ينفروا من عرفة قبل المغرب؟، وما حكم مَن وقف بها جزءًا من ليلة النحر فقط؟، وهل يجوز شرعًا أن تكون نفرة الحجيج من عرفات على مراحل لتتم النفرة في سهولة ويسر لهذه الأعداد الغفيرة المتزايدة؟، وهل هذا يعتبر تغييرًا لمناسك الحج؟
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: وقت الوقوف بعرفة والنفرة منها محل خلاف بين الفقهاء، فالأكمل الجمع في الوقوف بين الليل والنهار من بعد الزوال، والخلاف فيما سوى ذلك، ويجوز للحاج الوقوف والدفع من عرفة بعد الفجر وقبل الزوال كما هو رأي الحنابلة وعليه دمٌ، أو الدفع منها قبل الغروب من غير أن يكون عليه دمٌ كما هو قول الشافعية، أو الاكتفاء بالوقوف جزءًا من ليلة النحر، ولا حرج عليه في شيء من ذلك. والمستحب اتباعُ الأنسب للحجاج؛ لأن المحافظة على نفوسهم وأمنهم وسلامتهم من مقاصد الشريعة الكلية العليا.
الوقوف بعرفة جزءا من الليل قبل فجر يوم النحر
وأضافت: من وقف بعرفة جزءًا من الليل قبل فجر يوم النحر ولم يقف شيئًا من نهار يوم عرفة فحجه صحيح بإجماع الفقهاء، إلا أن بعض المالكية يوجب عليه دمًا إذا لم يكن مراهقًا -وهو من ضاق وقتُه حتى خشي فوات الوقوف بعرفة أو كان ذلك بلا عذر-، ولا شك أن خوف الزحام وما فيه من الخطر من النفس والبدن عذرٌ شرعيٌّ صحيح.
واختتمت الإفتاء: قال الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" (9/ 275، ط. مؤسسة القرطبة): [وقد أجمع المسلمون أن الوقوف بعرفة ليلًا يجزئ عن الوقوف بالنهار، إلا أن فاعل ذلك عندهم إذا لم يكن مراهقًا ولم يكن له عذر فهو مسيء؛ ومن أهل العلم مَنْ رأى عليه دمًا، ومنهم مَنْ لم يرَ عليه شيئًا] اهـ.


