كيف يكون تقسيم وتوزيع لحوم الأضحية؟.. الأزهر للفتوى يوضح
تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤالًا وجه إليه مفاداه: كيف يكون تقسيم وتوزيع لحم الأضحية؟
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: يُسنّ للمضحّي أن يأكل من أُضْحِيته، وأن يدَّخر منها، وأن يهدي لأقاربه، ويتصدق على الفقراء.
وتابع المركز: واستحبَّ بعضُ أهل العلم أن يأكل الثّلثَ، ويتصدّق بالثّلث، ويُهدي الثّلثَ، وقيل: بل يأكل النّصف، ويتصدق بالنّصف؛ قال تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [الحج: 28]، وقال ﷺ في أمر التَّقسيم: «فَكُلُوا، وَادَّخِرُوا، وَتَصَدَّقُوا». [أخرجه مسلم]
كما نوه المركز بأنه يجوز الاشتراك في الأُضْحِية إذا كانت من الإبل، أو البقر ويلحق به الجاموس فقط، وتجزئُ البقرة أو الجملُ عن سبعة أشخاص؛ لما روي عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ». [أخرجه ابن ماجه]
وتابع: أمَّا الشَّاة من الضَّأن أو المعز فلا اشتراك فيها، وتُجزئ عن الشَّخص الواحد وعن أهل بيته مهما كثروا من باب التَّشريك في الثَّواب؛ لما رُوي عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قالَ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ؟ فَقَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَتْ كَمَا تَرَى» [أخرجه الترمذي]


