قرار من البيئة بشأن إجراءات وضوابط تصدير المواد والمخلفات الخطرة إلى خارج مصر
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة البيئة بشأن اشتراطات وإجراءات وضوابط تصدير المواد والمخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية.
قرار المادة الأولى
جاء نص قرار المادة الأولى كالآتي:
يعمل بالاشتراطات والإجراءات والضوابط التالية بشأن إصدار جهاز تنظيم إدارة المخلفات الموافقة على تصدير المواد الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية:
أولا: تصدير المواد الخطرة
1- ضوابط تصدير المواد الخطرة:
العمل بالقوائم الحالية للمواد الخطرة والصادرة عن الوزارات المختصة مع مراعاة الالتزام بالقوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة والتي ستصدر عن اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة المشكلة بالمادة (53) من قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020
2- الالتزام بأحكام الفقرات أرقام (1 و2 و3 من المادة (40) من اللائحة تنفيذية للقانون رقم 118 لـ 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير والصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005.
3- أن يتم النقل من خلال شركة نقل مواد خطرة مرخصة.
4- تسري الموافقة على التصدير لمدة عام واحد فقط.








