ضوابط تشكيل القوائم الانتخابية في الانتخابات المقبلة
نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020، في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ونظم القانون ضوابط تشكيل القوائم الانتخابية في مجلس النواب.
وينص القانون على أنه يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 40 مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل: ثلاثة مرشحين من المسيحيين - مرشحان اثنان من العمال والفلاحين - مرشحان اثنان من الشباب - مرشح من الأشخاص ذوى الإعاقة مترشح من المصريين المقيمين في الخارج على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 20 امرأة على الأقل.
كما ينص أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 102 من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل: تسعة مرشحين من المسيحيين - ستة مرشحين من العمال والفلاحين ستة مرشحين من الشباب ثلاثة مرشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة- ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين في الخارج- على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 51 امرأة على الأقل
ويجب أن يتوافر في المرشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفاة لأى من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.
وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.


