الإثنين 08 ديسمبر 2025
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

كيف يتم تقسيم الميراث على الأحفاد حال وفاة الأبناء في حياة الأب أو الأم؟.. المفتي يجيب

المفتي
دين وفتوى
المفتي
الجمعة 13/يونيو/2025 - 02:03 م

أجاب الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، على سؤال ورد إليه من أحد المواطنين نصه: ما حكم الوصية الواجبة للأحفاد الوارثين بالتعصيب ولا باقي لهم؟ فقد توفي قريب لي عن: بنتين، وأبوين، وابن ابن، علمًا بأنه حدث خلاف كبير في: هل ابن الابن هذا يستحق وصية واجبة في هذه الحالة؟ 

وتابع السائل: وذلك بناءً على أن نصوص قانون الوصية لم تتناوله، وأنه يشترط في فرع الميت الذي يستحق وصية واجبة أن يكون غيرَ وارثٍ طبقًا لنص المادة 76 من القانون، فنرجو الإفادة بالرأي الشرعي في حالة ما إذا كان هذا الفرع عاصبًا، وقد استغرقَ التركةَ أصحابُ الفروض، فلم يبْقَ له شيء.  

كيف يتم تقسيم الميراث على الأحفاد حال وفاة الأبناء في حياة الأب أو الأم؟

وقال المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء في فتوى حديثه: يستحق ابن الابن وصيةً واجبةً بمقدار ما كان يستحقُّهُ والده لو كان حيًّا وقت وفاة أبيه المورِّث، بما لا يزيد على ثلث التركة، وإلَّا رُدَّ إلى نصيب والده، ونصيب والده هنا: الثُّلث، فيكون نصيب ابن الابن ثلث التركة. 

وتابع: ثم يُقسم الثلثان الباقيان على باقي الورثة، فيأخذ الأب السدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، وتأخذ الأم السدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، وتأخذ البنتان الثلثين مناصفةً بينهما فرضًا، لتعددهما، وعدم وجود مَن يُعصبهما، وهذا إذا لم يكن المتوفَّى المذكور قد أوصى لابن ابنه، ولا أعطاه شيئًا بغير عِوضٍ عن طريق تصرفٍ آخر، وإلَّا خُصِمَ مِن نصيبه في الوصيَّة الواجبة.

تابع مواقعنا