الحكومة تكشف أسباب تعديل قانون الإيجار القديم
كشفت المذكرة الإيضاحية بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي نشأت في أعقاب الحرب العالمية الأولى بظلالها على تفشي أزمة السكن، مما اضطر المشرع إلى التدخل لتنظيم العلاقة الإيجارية حيث صدر القانون رقم 4 لسنة 1921 بتقييد أجر الأمكنة، واستمر العمل به حتى الأول من يوليو سنة 1925، ليعود بعدها التقنين المدني القديم حاكما لهذه العلاقة القانونية.
الحكومة تكشف أسباب تعديل قانون الإيجار القديم
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه لجنة الإسكان بمجلس النواب، اجتماعًا، بحضور وزيري الإسكان، والتنمية المحلية، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية: ومع بداية الحرب العالمية الثانية ظهرت الحاجة إلى العودة مرة أخرى للتدخل في تنظيم العلاقة الإيجارية حيث صدر عدد من الأوامر العسكرية تحظر على الملاك زيادة الأجرة، إلا في أضيق الحدود، مع التأكيد على امتداد العقود تلقائيا بعد انتهاء مدتها، ثم عمد المشرع إلى تقنين هذه الأوامر العسكرية من خلال إصدار القانون رقم 121 لسنة 1947 متضمنا جوهر الأحكام التي وردت بالأوامر العسكرية، وأعقب ذلك صدور حزمة من التشريعات في خمسينيات وستينيات القرن المنصرم عنيت بتخفيض القيم الإيجارية في محاولة لمواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على الحرب العالمية الثانية.
وضع تنظيم متكامل بتعديل قانون الإيجار القديم
وأوضحت الحكومة، أنه إزاء الحاجة إلى وضع تنظيم قانوني متكامل ينظم تأجير وبيع الأماكن صدر القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن مستهدفا تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، في محاولة لوضع هذه العلاقة في مكان يبتعد بها عن أوضاع الاستغلال، وكفالة إسهام رأس المال الخاص جنبا إلى جنب مع رأس المال العام في الاستثمار العقاري للخروج بالبلاد من أزمة الإسكان التي تفشت في سبعينيات القرن المنصرم.
وأسفر التطبيق العملي للقانون سالف الذكر عن قصور في بعض أحكامه وعجزه عن تحقيق الأهداف المرجوة من إصداره الأمر الذي ألجأ المشرع إلى إصدار القانون رقم 136 لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ بغية معالجة أوجه القصور التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون رقم 49 لسنة ۱۹۷۷، فضلا عن إضافة أحكام قانونية جديدة لتنظيم إيجار وبيع الأماكن.
وأشارت المذكرة الإيضاحية، أن استطالة تطبيق تلك القوانين الاستثنائية الحاكمة لإيجار الأماكن؛ نجم عنها ظواهر سلبية عديدة؛ مما ألقى بظلاله على الإنتاج والاستثمار العقاري، وأدى إلى تفاقم أزمة الإسكان؛ حيث حرص بعض المواطنين من طائفة المستأجرين على الاحتفاظ بالوحدات المستأجرة وإن تغيرت ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وأصبحوا في غير حاجة إليها، فضلا عن مزاحمتهم لغيرهم في الحصول على المساكن التي تطرحها الدولة، وفي المقابل عرف الكثير من المواطنين من طائفة المؤجرين عن تأجير الأماكن المملوكة لهم لضالة الأجرة القانونية ولتلافي الامتداد القانوني لعقد الإيجار، وهو ما نجم عنه تزايد عدد المساكن المغلقة غير المستغلة، كما أعرض الملاك عن صيانة عقاراتهم المؤجرة لضالة عوائدها، واتجه المستثمرون إلى البناء بقصد التمليك، حتى أضحى من المتعذر - إن لم يكن مستحيلا - الحصول على مساكن إلا من خلال التمليك الذي ينوء بعينه الغالبية العظمي من أفراد الشعب محدودي الدخل.
وقالت الحكومة: وإدراكًا من الدولة بضرورة إنهاء تلك الحقبة من التشريعات الاستثنائية الحاكمة لإيجار الأماكن صدر القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹6 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها؛ في محاولة لرأب الصدع الذي خلفته الآثار السلبية لتلك التشريعات الاستثنائية؛ بغية العودة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر إلى القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني، بحسبان عقد الإيجار عقد رضاني، يخضع فيما تضمنه من التزامات متبادلة بين طرفيه إلى مبدأ سلطان الإرادة.
تضمنت المادة الأولى منه عدم سريان أحكام القانونين رقمي 49 لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيـ الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها، ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل به أو تنتهي بعده لأي سبب من الأسباب دون ان يكون لأحد حق البقاء فيها طبقا للقانون.
وأكدت المادة الثانية من ذات القانون علي سريان القانون المدنى بحسبانه الشريعة العامة على عقود إيجار أو استغلال أو التصرف في تلك الأماكن سواء كانت الأسباب دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها طبقًا للقانون، وأكدت المادة الثانية من ذات القانون على سريان خالية أو مفروشة. وانصياعًا لما أصدرته المحكمة الدستورية العليا في حكمين متتاليين الأول في القضية رقم 4 لسنة 15 ق "دستورية" بجلسة 1996/7/6 بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، وذلك فيما نصت عليه من استمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التي كان يزاول فيها نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا، في مباشرة ذات النشاط بها بعد تخلى هذا المستأجر عنها، والثاني في القضية رقم 44 لسنة 17 في "دستورية" بجلسة 1997/2/22 بعدم دستورية الفقرة أنفه الذكر، وذلك فيما نصت عليه من استمرار الإجارة التي عقدها المستأجر في شأن العين التي استأجرها لمزاولة نشاط حرفي أو تجاري الصالح ورثته بعد وفاته فقد صدر القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، متضمنا تخفيف وطأة الامتداد القانوني للأماكن المؤجرة لغير غرض السكني، وأكد على امتداد الإجارة لصالح من يستعملون العين من ورثة المستأجر الأصلي في ذات النشاط الذي كان يمارسه طبقا للعقد، أزواجًا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، وساوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم.
كما أجاز استثناء امتداد الإجارة لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر الأصلي الدرجة الثانية، متي كانت يده على العين قبل تاريخ العمل بأحكامه تستند إلى حقه السابق في البقاء في العين وكان يستعملها في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقًا للعقد وبانتهاء العقد بقوة القانون بموته أو تركه إياها، كما تضمن تخفيفا لوطأة التحديد التشريعي للأجرة القانونية، بإقرار زيادة سنوية دورية للأجرة القانونية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكني، وهي الزيادة التي جرى تخفيضها لاحقا بموجب القانون رقم 14 لسنة 2001 بتعديل القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (۲۹) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.


