لماذا نُقدر في مصر زكاة الذهب بعيار 21 وليس بعيار 24 أو 18؟
أجاب الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصريةن على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين نصه: لماذا نُقدِّر في مصر زكاة الذهب بعيار 21 وليس بعيار 24 أو 18؟
لماذا نُقدر في مصر زكاة الذهب بعيار 21 وليس بعيار 24 أو 18؟
وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أولًا: رعايةً لمصلحة الفقير والغني معًا، فالمقصود مِن الزكاة هو إغناء الفقير على وجهٍ لا يصير به الغني فقيرًا، مضيفا: وعيار 21 هو الحد المتوسط في القيمة المالية بين عيار 24 وعيار 18، فكان اختياره كعيارٍ لنصاب الزكاة للتوسط بينهما، ولما في ذلك من تحقُّق مصلحة الفقير والغني على السواء، دون ميلٍ لجانب منهما على جانب.
وواصل: ثانيًا: موافقة ذلك لما عليه جماعة من الفقهاء، واستقرار عمل الناس عليه.
فيما، تلقت دار الإفتاء سؤالا ورد إليها نصه: ما حكم التنقيب عن الذهب في الصخور؟، فإنه تنتشر في أماكن تواجد الصخور الآن استخدام أجهزة تكشف عن وجود معادن داخل الصخور، ويكسر المُنقِّبون الجزء أو المكان الذي يصدر إشارات، ومن المعلوم أن من يفعل ذلك يكون مخالفًا للقانون ومُعرَّضًا للعقوبة.
وأضاف السائل: يتصور كثير ممن يفعلون ذلك أنهم لا يؤذون أحد، وأن هذه الأماكن ملك لله وليس لأحد، فهل يجوز شرعًا قيام عمال بالعمل في تكسير الصخور لاستخراج الذهب، أو التعاون على نقلها بسيارات؟
وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: هذه الأماكن التي يتم التنقيب فيها عن الذهب داخل الصخور هي من حمى الدولة التي لها عليها حق الولاية والتصرف، ولذلك فإن استخدام المنقبين أجهزة تكشف عن تواجد تلك المعادن ثم يكسرون الجزء أو المكان الذي يصدر إشارات لاستخراج الذهب منها، أو التعاون على نقلها بسيارات أو نحوها من غير تكليف من الدولة بذلك؛ هو أمرٌ مُحرَّمٌ شرعًا ومُجَرمٌ قانونًا.
وأضافت الإفتاء: هذه الأراضي لا تسري عليها أحكام الملكية الخاصة، وقد خوَّل الشرع للحاكم سُلطة تقييد المباح وإلزام الناس به بما يراه مِن المصلحة الراجحة، وليس في الإسلام مالٌ لا صاحب له؛ لأنه لا سائبة في الإسلام، وإذا لم يُعرف للمال صاحبٌ أو وارثٌ دخل ضمن المال العام.


