ما الحكمة من تخصيص سيدنا إبراهيم بالذكر في التشهد الأخير بالصلاة؟
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال من أحد المتابعين نصه: ما الحكمة من تخصيص سيدنا إبراهيم عليه السلام بالذكر في الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير في الصلاة؟.
ما الحكمة من تخصيص سيدنا إبراهيم بالذكر في الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير في الصلاة؟
وقالت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: الحكمة في ذلك تظهر من عدة أوجه: أن سيدنا إبراهيم عليه السلام سأل اللهَ أن يجعل له لسانَ صدقٍ في الآخرين.
- أنه سمَّانا مسلمين من قَبْل، فله علينا منَّة عظيمة، فجاء التخصيص من باب المجازاة ومقابلة الإحسان بالإحسان، وأنه سلَّم على أمة سيدنا محمد دون سائر الأنبياء ليلة المعراج، وقيل غير ذلك.
فيما، تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا ورد إليها نصه: هل يجب تغطية قَدَم المرأة في الصلاة؟
وقالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الواجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ.
وأردفت دار الإفتاء المصرية: أما تغطية المرأة لقَدَميها في الصلاة فقد اختلف الفقهاء في ذلك: فمنهم مَن قال بوجوب تغطية قدميها؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنَّ امرأة سألتها عن الثياب التي تصلي فيها المرأة، فقالت: تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا، أي: الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين.
وأكملت دار الإفتاء المصرية: ومنهم من قال بجواز كشف قدميها؛ لأن الشرع استثنى من زينة المرأة: الوجه والكفين والقدمين، قال تعالى: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سورة النور، الآية 31.


