الأحد 07 ديسمبر 2025
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

مجلس النواب يوافق على زيادة القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الأربعاء 02/يوليو/2025 - 01:48 م

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على زيادة القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم وفقا لما ورد في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.

مجلس النواب يوافق على زيادة القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

ورفض مجلس النواب، عددا من المقترحات بشأن إعادة النظر في قيمة الزيادة المقررة وفقا لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم.

وتقضي المادة بتقسيم الزيادة لـ3 مراحل، بواقع 250 جنيها حد أدنى للوحدات الاقتصادية، و400 جنيه للمتوسطة، و1000 جنيه للأماكن الراقية.

وتنص المادة (4) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة ۳ بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، بإخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكنى خلال 5 سنوات، وفقا لما وردت من الحكومة بدون تعديل.

وجاء نص المادة 2 كالتالي:

وتنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

تابع مواقعنا