استخدام جواز السفر 4 أشهر.. الكويت تعلن ضوابط معاملة مسحوبي الجنسية من بند الأعمال الجليلة
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن ضوابط معاملة من سحبت منهم الجنسية الكويتية وفق بند الأعمال الجليلة متضمنة الإجراءات والتعليمات والمزايا الممنوحة وحالات وقفها وغير ذلك من تفاصيل وأحكام.
ضوابط معاملة مسحوبي الجنسية الكويتية للأعمال الجليلة
وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها، أنه سيتم السماح بالسفر بالجوازات الكويتية أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ 20 يوليو الجاري، لكل من صدر مرسوم بحقهم قبل هذا التاريخ وتحتسب مدة الأربعة أشهر من تاريخ صدور مرسوم السحب للحالات الجديدة للمساعدة في تعديل أوضاعهم.
وتضمنت أنه يجب على المعنيين الالتزام التام بالتعليمات والإجراءات المتمثلة بقيام صاحب الشأن ومن يتبعه بتعديل وضعه القانوني من خلال التنسيق مع سفارته لاستلام الجواز الأصلي للجنسية السابقة التي كان يحملها قبل حصوله على الجنسية الكويتية وفق بند الأعمال الجليلة أو أي جواز سفر رسمي يمنح من خلاله الإقامة القانونية في البلاد.
وكذلك ضرورة الالتزام بمهلة تعديل الوضع المحددة بسنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية وذلك لضمان استمرارية الاستفادة من المزايا المقررة، وأنه بعد انتهاء المهلة لن تتم الاستفادة من المزايا لمن لم يقم بتعديل وضعه القانوني في البلاد خلال تلك المهلة وعليه اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بمراجعة السفارة لاستخراج جواز السفر ويتعين على صاحب الشأن البدء في المعاملة خلال أول ثلاثة أشهر من بداية تلك المهلة وعليه تقديم ما يثبت ذلك وإذا تبين عدم جديته باتخاذ الإجراءات بتعديل وضعه خلال الأشهر الثلاثة الأولى تلغى عنه المزايا.
وأضافت أن المزايا المننوحة لمن سحبت جنسيتم طوال فترة الأربعة شهور هي الاستمرار في العمل بالقطاع الحكومي أو الشركات الحكومية وفق عقود تصدر عن ديوان الخدمة المدنية للجهات الحكومية وعقود خاصة من الشركات الحكومية دون جواز تقلد المناصب القيادية أو الإشرافية.
وللمسحوبة جنسيته الحق في التعليم الذي وفرته له الدولة قبل سحب الجنسية والاستمرار في الدراسة في جميع المراحل الدراسية (الابتدائي - المتوسط - الثانوي) والاستمرار في الدراسة للدبلوم أو الجامعة أو الدراسات العليا التي كان قد باشر الدراسة بها قبل سحب الجنسية والاستمرار في الدراسة بالبعثات الداخلية أو الخارجية التي منحت له قبل سحب الجنسية.
كذلك إلى الاستمرار في امتلاك سكن خاص واحد داخل دولة الكويت ويستثنى من ذلك من كان يمتلك قبل سحب الجنسية أكثر من سكن خاص بسبب تعدد الزوجات مثال ذلك إذا كان لديه أكثر من أسرة بسبب تعدد الزوجات فيجوز له الاحتفاظ بأكثر من سكن ويكون استغلاله لها لغرض السكن الخاص.
وأن المسحوبة جنسيته وفقا للأعمال الجليلة يحتفظ بالرعاية السكنية الممنوحة له قبل سحب جنسيته وفقا للأطر والشروط وهي: من استكمل بناء الوحدة السكنية واستلم كافة الدفعات من بنك الائتمان يحتفظ بالمسكن على أن يلتزم بسداد كافة قيمة المبالغ التي استلمها من بنك الائتمان خلال فترة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نشر مرسوم سحب جنسيته بالجريدة الرسمية.
وأن من استلم اذن البناء وشرع في الإنشاء فإنه يلتزم باستكمال الإنشاءات والانتهاء من البناء على نفقته الخاصة ودفع قيمة ما تم استلامه من بنك الائتمان خلال (سنتين) من تاريخ نشر مرسوم سحب الجنسية بالجريدة الرسمية، ومن استخرج رخصة البناء ولم يباشر البناء يحتفظ بالأرض الممنوحة له ويتعهد ببنائها على نفقته الخاصة كسكن خاص له ولأسرته في مدة لا تتجاوز (سنتين) من تاريخ نشر مرسوم سحب الجنسية بالجريدة الرسمية، مع الاستمرار في كفالة العمالة المنزلية وتملك المركبات الخاصة وفقا للضوابط المعمول بها.
وأكدت أنه لا يعامل المشمولون بالأحكام أعلاه معاملة الكويتي في حقوق الانتفاع بأملاك الدولة العامة كالشاليهات والجواخير والقسائم الزراعية والصناعية والتجارية وغيرها ويمنح المنتفع منهم مهلة (5 سنوات) لتسوية أوضاعه بالتنازل عنها بدون أي رسوم مقررة لأقربائه من الدرجة الأولى شرط يكون كويتي الجنسية.
وبالنسبة للعقارات التجارية والاستثمارية والصناعية والأراضي الفضاء المملوكة ملكية خاصة للمسحوبة جنسيته أوضحت أنه يمنح مدة لا تتجاوز (5) سنوات لتحويل ملكيتها بالبيع أو الهبة أو التنازل وتسوية أوضاعه.
وتوقف كافة المزايا فورا في حال صدور حكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو إحدى جرائم أمن الدولة أو جرائم المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، والإخلال بشروط تعديل الوضع بعدم استعادة الجنسية الأصلية أو عدم الحصول على وثيقة رسمية معتمدة في دولة الكويت صالحة للإقامة خلال (سنة) من تاريخ نشر مرسوم السحب في الجريدة الرسمية أيهما أقرب.
وأنه لا يمنع تعديل الوضع من تقديم التظلم لدى لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 207 لسنة 2025 وتعديلاته بالقرار رقم 493 لسنة 2025.


