الجريدة الرسمية تنشر أوجه استخدامات مخصصات الهيئات الاقتصادية خلال 2025- 2026
نشرت الجريدة الرسمية التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للعام المالي 2025/2026، في العدد الصادر اليوم الخميس 10 يوليو 2025، إذ جاءت القرارات على النحو التالي:
حظر التغول على البنود المالية.. الجريدة الرسمية تنشر أوجة استخدامات مخصصات الهيئات الاقتصادية خلال 2025/26
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه تعديل موازنة الهيئة بما يخصص لها من الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة وبعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيما يتعلق بالأجور.
يجوز لوزير المالية أو من يفوضه بناء على طلب الهيئة استخدام وفور اعتماد بنود وأنواع مدرجة في موازنتها لمواجهة متطلبات تدخل في نطاق بنود وأنواع أخرى دون التأثير على صافي أرباح النشاط بالنقص أو خسائر العام (عجز النشاط) بالزيادة، ويتم استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فيما يتعلق بالأجور.
كما يجوز لوزير المالية أو من يفوضه استحداث بنود وأنواع وفروع في نطاق التقسيم النمطي الخاص بالهيئات والوحدات الاقتصادية.
ويحظر صدور أية قرارات مالية من شأنها زيادة نظم الحوافز والمكافئات أو أية مزايا مالية أخرى عن المعتمدة والمعمول بها بالجهة إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزير المالية.
كما يجوز لوزير المالية أو من يفوضه زيادة اعتمادات الهيئات مقابل زيادة موازية في الإيرادات وبما تستخدمه مما يرد لها أو يخصص لها من مساعدات ومنح وهبات وتبرعات محلية وأجنبية وإيرادات مجنبة لأغراض محددة أو قروض محلية وأجنبية وبعد موافقة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالنسبة للاستثمارات وتعدل الموازنات المعنية تبعا لذلك وتظهر في الحساب الختامي ضمن التنفيذ الفعلي.
وإذا ما أسفر ختامي الهيئة عن زيادة في الإيرادات المحققة عن الإيرادات المستهدفة يتم زيادة الفائض أو خفض العجز.
عدم صرف أو تخصيص أية مبالغ لدعم الموارد المالية لصناديق التأمين الخاصة "التكميلية المنشأة بالهيئات الاقتصادية سواء كان ذلك في صورة مباشرة أو في صورة غير مباشرة إلا في حدود المخصص لها بموازنات تلك الهيئات، كما يحظر صرف مكافأة نهاية الخدمة للعاملين على موازنات الهيئات الاقتصادية.
لا يجوز الصرف على الاعتمادات المدرجة لفرع مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه إلا لمن تستعين بهم الجهات من العاملين من خارج الجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية والهيئات الخدمية والاقتصادية بعد موافقة وزير المالية أو من يفوضه، كما يحظر صرف مكافأت الخبراء أو العمالة الموسمية على تلك الاعتمادات، كما لا يجوز تجاوز اعتماداته إلا بطلب من السلطة المختصة بالجهة وموافقة وزير المالية أو من يفوضه.
لا يجوز زيادة أعداد المستعان بهم إلا بطلب من السلطة المختصة بالجهة بعد دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية وموافقة رئيس مجلس الوزراء، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة عن 11 شهرا خلال العام المالي الواحد.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير المالية الضوابط والاشتراطات اللازمة للاستعانة بهذه العمالة.
يحظر استخدام الاعتمادات المخصصة لفرعي النشر والطبع والدعاية والإعلان إعلانات غير مرتبطة بتحقيق الأهداف الداخلة في اختصاص الهيئة وبشرط أن يحظر في إعلانات: تكون لازمة لتحقيق الأهداف.
يحظر استخدام اعتمادات مصروفات الصيانة ومصروفات التشغيل لدى الغير ومقاولي الباطن ومصروفات التأمين وعمولة ومصروفات بنكية أو استخدام وفورها في أية أغراض خلافا لما هي مخصصة لها إلا بموافقة وزير المالية أو من يفوضه كما يحظر استخدام التبرعات والإعانات المخصصة لترفيق ودعم المناطق الصناعية أو الأسواق والمناطق التجارية، وأنواع وفروع بند (6) الضرائب والرسوم في غير الأغراض المخصصة لها.
وعلى جميع الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام سداد المستحق للمصالح الإيرادية المختصة في المواعيد المحددة قانونا.


