زوجي عليه ملاحظات أمنية فهل يجوز أن يطلقني لمساعدة ابن أخي في الحصول على وظيفة؟.. أزهري يجيب
تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، سؤالا وُجه إليه من إحدى السيدات نصه: لي ابن أخ يرغب في العمل بالنيابة العامة، وزوجي عليه ملاحظات أمنية فهل يجوز أن يطلقني لأثبت للجهات الرسمية أنه لم يعد ضمن أفراد العائلة بهذه القسيمة؟.
وقال عطية لاشين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: قال الله تعالى: "فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا" [الكهف: 110]، وروت كتب السنة عن سيدنا النبي قوله: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى".
وتابع: المؤمن لا يكون كامل الإيمان إلا إذا كانت أعماله خالصة لوجه الله تعالى، بعيدة عن أغراض الدنيا ومصالح الناس. فإذا كان العمل لله خالصًا، أثيب عليه الإنسان وأُجر على طاعته، أما إذا كانت النية غير خالصة، فقد بطل عمله، كما وصف الله في القرآن الكريم. (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورا).
زوجي عليه ملاحظات أمنية فهل يجوز أن يطلقني لمساعدة ابن أخي في الحصول على وظيفة؟
وأكمل: وفيما يتعلق بالطلاق، فقد شرعه الإسلام كوسيلة لإنهاء حياة زوجية غير سعيدة أو غير قابلة للاستمرار. ومع ذلك، فإن الطلاق ليس مطلوبًا أو مرغوبًا فيه بجميع الحالات، بل هو الخيار الأخير الذي يلجأ إليه الزوجان عندما تصبح الحياة الزوجية لا تُحتمل، وإذا كانت الحياة الزوجية بينكِ وبين زوجكِ مستقرة وآمنة وتظللها المودة والرحمة، وكان الطلاق يتم فقط لتحقيق مصلحة دنيوية مثل مساعدة ابن الأخ في الحصول على وظيفة في النيابة العامة، فقد اختلف أهل العلم في حكم هذا الطلاق.
وتابع: البعض يرى أن الأصل في الطلاق الإباحة، ولذلك يجوز الطلاق في مثل هذه الحالات، والبعض الآخر يرى أن الطلاق في هذه الحالة غير مشروع لأنه يفتقر إلى السبب الشرعي، خاصة إذا كان الهدف منه تحقيق مصلحة دنيوية، وهذا ما أرجحه بناء على أن الأصل فيه الحظر أي التحريم.
وأوضح: وبناءً على ذلك: إذا قام الزوج بتطليق زوجته لتحقيق مصلحة دنيوية مثل إلحاق ابن شقيقها للعمل في النيابة العامة، فإن هذا الطلاق يعتبر أمرًا غير مشروع ومحرمًا، لأنه يفتقر إلى النية الخالصة لله تعالى، ويُعتبر فيه الزوج عاصيًا ومتنكرًا لحق الحياة الزوجية، وفي كلا الحالتين يعتبر الطلاق واقعا، أي سواء كان الأصل فيه الحظر أم كان الأصل فيه الإباحة.


