هل يدخل الضامن للمقترض في اللعن الوارد بحديث الربا؟ المفتي يرد
أجاب الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، على سؤال ورد إليه من أحد المواطنين نصه: هل اللعن الوارد في حديث الربا يشمل الضامن للمقترض؟ فقد طَلَب زميلي مِن صديقٍ له مبلغًا مِن المال لمدة سنة، فاشترط عليه رَدَّه بزيادة، وأرادني أن أضمن له مبلغ القرض، فهل عليَّ إثم في ذلك وأكون داخلًا في اللعن في حديث الربا؟ أم لا حرج في كوني ضامنًا؟
هل يدخل الضامن للمقترض في اللعن الوارد بحديث الربا؟ المفتي يرد
وقال فضيلة المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية: ضمانك لزميلك ليحصل على قرض، مع علمك باشتراط الزيادة أمر محرمٌ شرعًا؛ فهو من التعاون على الإثم المنهي عنه شرعًا، ويجعلك متعرضًا للدخول في الوعيد المذكور في الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في لعن آكل الربا ومن يعاونه؛ وهذا ما لم يكن المقترض مضطرًّا إلى القرض، فإن كان مضطرًّا إليه فلا حرج عليه ولا إثم عليك حينئذ.
بيان حرمة الربا في الشريعة الإسلامية
وتابع: الربا كبيرة من الكبائر، ثبتت حرمته بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع الأمة؛ قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، وما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ» قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: «الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ».
وأكمل: وأجمعت الأمة على تحريم الربا، قال العلامة ابن قدامة في "المغني" (4/ 3، ط. مكتبة القاهرة): [وأجمعت الأمة على أنَّ الربا محرم] اهـ، وحَثَّت الشريعة على التعاون على البر والتقوى ونهت عن التعاون على الإثم والعدوان؛ قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].


