مبطلات الوضوء للرجال.. أهم 7 نواقض ورأي الفقهاء فيها
تحظى مبطلات الوضوء للرجال، باهتمام واسع من قِبل العديد من المسلمين الحريصين على طهارتهم ووضوئهم الصحيح الذي تصح به صلاتهم، فالوضوء من العبادات الشريفة التي قد تكون سببًا لدخول الجنة، فعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "مَن توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوَّابين، واجعلني من المتطهِّرين، فتحت له ثمانية أبواب الجنة، يدخل من أيها شاء"، ولذلك نوضح لكم في هذا التقرير مبطلات الوضوء للرجال للانتباه لها.
مبطلات الوضوء للرجال
نقدم مبطلات الوضوء للرجال، حيث ينبغي على الإنسان إحسان الوضوء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يحث للمسلمين على معرفة صفة الوضوء لجني المكاسب الشرعية، وتجنب مبطلات الوضوء التي يفسد بسببها الصلاة، ومن هذه النواقض أو المبطلات ما يلي:

الخارج من السبيلين
الخارج من السبيلين، فكل ما خرج من القبل أو الدبر فهو نقض للوضوء، سواء كان برازا أو بولا أو دما أو منيا أو مذيا أو حصى أو دودا وما إلى آخره، ويستثنى من ذلك للنساء الإفرازات التي تخرج من القبل دون إرادة منها، فهي لا تنقض الوضوء.
النوم المستغرق
النوم المستغرق الذي لا يشعر معه الإنسان بشيء هو مظنة حدث، لحديث صفوان بن عسال، يقول كان النبي ﷺ يأمرنا ألا ننزع خفافنا إلا من الجنابة، لكن يأمرنا أن نمسح على خفافنا، وألا ننزع خفافنا إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم" كان يأمرهم أن يمسحوا أو يتوضؤوا ويمسحوا على الخفاف من الغائط والنوم، ولم يفصل، فالنوم المستغرق ينقض الوضوء سواء كان جالسًا أو مضطجعًا أو ساجدًا أو قائمًا، ويدخل في النوم زوال العقل بإغماء أو جنون أو صرع أو سُكر أو تخدير، وذلك لأن الإنسان لا يشعر بنفسه في هذه الحالات.
أكل لحم الجزور
أكل لحم الجزور وهو البعير، من مبطلات الوضوء المختلف فيها بين العلماء، حيث يرى الحنفية والمالكية والشافعية بعدم نقضه للوضوء؛ استدلالًا بأن النّقض يكون مما يخرج لا مما يدخُل الأمعاء، وفي قول للشافعي في القديم بأنه ينقض الوضوء بقليله أو كثيره، واستدل على ذلك بحديثِ جابر بن سمرة رضيَ الله عنه "سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الوُضوءِ من لحومِ الإبلِ، فقالَ: تَوضَّئوا مِنها".
مس الدبر
تعددت الآراء بشأن حكم مس الفرج والدبر باليد من غير حائل، هل هو ينقض الوضوء أم لا، فقال المالكية إن الوضوء لا يُنقض بمسِ الدبر، ولا ينقض بمس المرأة لفرجها، ويُنقض بمس الذكر فقط؛ سواءً كان اللَّمس بشهوة أم بغير شهوة، ودليلهم في ذلك الحديث: "من مسَّ ذكرَه، فلا يصلي حتى يتوضأَ"، وذهب الشافعية إلى أن مس الفرج ناقضا من نواقض الوضوء، وقال الحنفيِة إن مس الفرج لا يُنقض الوضوء، وقال الحنابلة إن المس بشهوة يُنقض الوضوء، وبغير شهوة لا يُنقضه.
لمس المرأة
من مبطلات الوضوء للرجال أيضا، لمس المرأة وتعددت فيها آراء الفقهاء على ثلاثة أقوال كالتالي:
- قول أبي حنيفة: إنَ مس المرأة لا يُنقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء، أي في حالة المباشرة الفاحشة وهي التقاء الفرجين.
- قول الإمام مالك ومذهب الحنابلة: إن مس المرأة يُنقض الوضوء إن كان بشهوة وإلا فلا.
- قول الشَافعي: إن مس المرأة يُنقض الوضوء مطلقًا حتى وإن كان بلا شهوة.
تغسيل الميت
المغسل الذي يقوم بتغسيل الميت اعتبره بعض العلماء مثل الإمام أحمد، ناقضا للوضوء، وأما مذهب الجمهور فهو أن تغسيل الميِت لا يوجب الوضوء على المغسل.
الرِدة عن الإسلام
الصحيح من مذهب الحنابلة والمعتمد عند مذهب المالكيَة، أن الردة عن الإسلام من مبطلات الوضوء للرجال أو النساء، لقوله تعالى (وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ)، وقال بعض الفقهاء إن الرِدة عن الإسلام لا تُنقض الوضوء لقوله تعالى: "وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَـٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ"، فتم اشتراط الموت لكي يحبط العمل.

حكم ملامسة المتوضئ لزوجته
أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حكم ملامسة المتوضئ لزوجته، فقد اختلف العلماء في تفسير قوله تعالى {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}، فذهب الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه إلى أن اللمس هنا بمعنى الجِمَاع، واستدل بما رود عن أمِّ المؤمنين السَّيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قَبَّل بعض نسائه، ثُمَّ خرج إلى الصَّلاة فلم يتوضَّأ).
بينما يرى الإمام الشافعي رضي الله عنه أن المراد باللمس، المباشرة، وهي أن يُفضي الرَّجل بشيءٍ من بدنه إلى بدن المرأة، سواء كان باليد أم بغيرها من أعضاء الجسد، وكذا إن لمسته هي، ودليله ظاهر الآية الكريمة: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} فإنَّها لم تُقيَّد بشهوة أو بغير شهوة، فمجرد اللمس ينقض الوضوء.
وقال الإمام مالك وكذا الإمام أحمد، إن اللمس بتلذذ بشهوة ينقض الوضوء، إما إن كان بغير بشهوة وتلذُّذ فلا ينقض الوضوء؛ ويؤيِّد ذلك ما ورد أيضًا عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: "كنتُ أَنَامُ بين يَدَي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرِجْلايَ فِي قِبْلَتِهِ فإذا سَجَدَ غَمَزَنِي، فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ، وإذا قام بَسَطْتُهُمَا، وَالبيوتُ يومئذٍ ليس فيها مصابيح".
فهذا دليل صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلامس، ولم ينتقض وضوؤه؛ لاستمراره في الصلاة، فبينت السنة النبوية المطهرة أن الملامسة دون التلذذ والشهوة لا تنقض الوضوء، ومما سبق تبين أن: لمس الرجل زوجته بتلذُّذ وشهوة ينقض الوضوء، فيكون لمسه للمرأة الأجنبية التي لا تحل له بتلذذ وشهوة ينقض الوضوء من باب أولى، أما مجرد اللمس بغير شهوة ولا تلذذ فلا ينقض الوضوء.
ويكون بيان الآية على ذلك أن قوله تعالى: {وَلَا جُنُبًا} أفاد الجِماع، وأن قوله: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} أفاد الحَدَث، وأن قوله: {أَوْ لَامَسْتُمُ} أفاد اللمس، فصارت ثلاث جمل لثلاثة أحكام، وهذا غاية في العلم والإعلام، ولو كان المراد باللمس الجماع لكان تكرارًا، وكلام الحكيم يتنزه عنه. [أحكام القرآن لابن العربي (1/564)].


