السبت 06 ديسمبر 2025
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

أبرز بنود مشروع قانون الإيجار القديم المعدل في مصر

الإيجار القديم
سياسة
الإيجار القديم
السبت 19/يوليو/2025 - 03:34 م

حدد مجلس النواب أبرز بنود مشروع قانون الإيجار القديم المعدل في مصر بموافقته النهائية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

أبرز بنود مشروع قانون الإيجار القديم المعدل في مصر

ومن المقرر تطبيق قانون الإيجار القديم بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون وفقًا للإجراءات الدستورية، حيث تضمنت أبرز بنود مشروع قانون الإيجار القديم الآتي:

- تسري أحكام القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى وغير غرض السكنى.

- تنتهي عقود إيجار السكني بانتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل به وتنتهي عقود غير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

-  لجان الحصر بكل محافظة تختص بتقسيم مناطق الأماكن المؤجرة إلى متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في ذلك عدد من الضوابط، أبرزها القيمة الإيجارية السنوية للعقارات.

- اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية لغرض السكنى بالمناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، و250 للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.

بنود مشروع قانون الإيجار القديم 

- اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية لغير غرض السكنى 5 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

- تزاد القيمة الإيجارية المحددة سنويا بصفة دورية بنسبة 15% مع تطبيق الإيجار القديم.

- الالتزام بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: إذا ثبت ترك المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، وإذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

- حال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

- لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار  قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار.

تابع مواقعنا