عقوبات وضوابط.. أبرز التعديلات المقترحة على قانون مزاولة الصيدلة
انتهت الحكومة من صياغة مشروع قانون يضيف عددا من المواد إلى القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
وجاءت أبرز التعديلات التي انفرد القاهرة 24 بنشرها على النحو التالي:
- كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- يعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض، ويُحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة، وإلغاء الترخيص الممنوح لها.
- يعاقب كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، وفي هذه الحالة تغلق المؤسسة إداريا.
- يحظر تداول المستحضرات الطبية أو الحيوية أو المستلزمات الطبية عبر أي موقع أو تطبيق إلكتروني، إلا من خلال صيدلية عامة مرخص لها، وبعد الحصول على موافقة مسبقة من هيئة الدواء المصرية، وذلك بناء على طلب يقدم من مدير الصيدلية.
- لا تمنح الموافقة إلا بعد استيفاء الاشتراطات وتصدر الموافقة المشار إليها في المادة السابقة مقابل سداد رسم قدره خمسة آلاف جنيه وتكون سارية لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد مقابل رسم قدره ثلاثة آلاف جنيه، ويحصل الرسم وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
- ينص مشروع القانون أن يخطر رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحجب نشاط تداول المستحضرات الطبية أو الحيوية أو المستلزمات الطبية عبر أي موقع أو تطبيق إلكتروني، إذا تم هذا التداول دون الحصول على الموافقة.


