الإثنين 08 ديسمبر 2025
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

هل يجوز استمرار الورثة في دفع ثمن شقة بالتقسيط بعد وفاة صاحبها؟ المفتي يجيب

نظير عياد
دين وفتوى
نظير عياد
الأحد 27/يوليو/2025 - 11:39 م

تلقى الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، سؤال وجه إليه نصه: ما حكم استمرار الورثة في دفع ثمن شقة بالتقسيط بعد وفاة صاحبها ومدى براءة ذمته بذلك؟ فقد توفي رجلٌ، وترك لابنه (وارثه الوحيد) شقةً كان قد اشتراها قبل وفاته بالتقسيط، مع التنصيص في العقد على اعتبار العين المبيعة مرهونة إلى حين الانتهاء من سداد آخر قسطٍ من الأقساط المستحقة.

وتابع السائل: وانتظم في دفع أقساطها إلى أن شُغِلَ بالمرض عن السَّدَاد مدَّةً، ثم توفاه الله، فما حكم تلك الأقساط؟ وهل تعد باقي الأقساط دَينًا حالًّا على الأب بمجرَّد وفاته وتدفع مِن التركة على الفورية والتعجيل قبل أجلها المحدد، أو ينتقل الدَّين بآجاله وأقساطه إلى ذمَّة ابنه وارث تركته ويكون عليه أن يلتزم بدفع باقي الأقساط في مواعيدها؟ وفي تلك الحالة هل تبرأ ذمة الوالد المتوفى؟

هل يجوز استمرار الورثة في دفع ثمن شقة بالتقسيط بعد وفاة صاحبها؟ المفتي يجيب

وقال المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية: الأقساط التي تأخر المتوفى المذكور عن سدادها من ثمن الشقة في موعدها حال حياته تُعد من الدُّيون الحالَّة التي يجب سدادها من تركته بعد تجهيزه وتكفينه ودفنه وقبل تنفيذ وصاياه والقسمةِ الشرعية للتركة على ورثته، ما دام قد خلَّف تَرِكَةً تَفِي بسدادها.

وتابع: وأمَّا ما بقي من أقساط مؤجلة بموجب العقد لم يأت موعد سدادها قبل وفاته فلا تحِلُّ بمجرد الوفاة، بل تظَلُّ قائمة بآجالها تُسدد في مواعيدها المحددة لها مسبقًا ما دامت الشقة مرهونة إلى حين الانتهاء من سداد تلك الأقساط، ويلتزم الابنُ سدادَها باعتباره الوارث الوحيد للمشتري المتوفَّى والذي آلت إليه التركة بما تعلق بها من ديون، وبانتقال المطالبة للابن تبرأ ذمة الأب المتوفى من تَبِعَتِها في الآخرة.

 

تابع مواقعنا