الإثنين 08 ديسمبر 2025
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات
محافظات

ما حكم الإتجار في المال المغصوب والربح الناتج عنه؟ المفتي يجيب

نظير عياد
دين وفتوى
نظير عياد
الثلاثاء 29/يوليو/2025 - 01:15 م

أجاب الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، على سؤال ورد إليه نصه: ما حكم الإتجار في المال المغصوب والربح الناتج عنه؟ فرجلٌ غصب مبلغًا من المال من زميلٍ له دون وجه حق، ثم اتَّجَر فيه، فَرَبِح من هذه التجارة، وقد تاب إلى الله تعالى، فما حكم هذه الأرباح؟ وما الواجب عليه تجاه زميله؟

وقال فصيلة المفتي عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية: لا يَحِقُّ للسائل أخذ الربح الذي نتج عن الاتِّجار في المال الذي غصبه من صاحبه، ويجب عليه ردُّ المال الذي غَصَبَهُ والربح الناتج من الاتجار فيه إلى صاحبه، لأنَّ تجارة الغاصب في المال المغصوب هي تجارة في مالٍ لا ملكَ له عليه، وهذا ما عليه العمل إفتاءً وقضاءً. 

بيان حرمة الغصب وأكل أموال الناس بالباطل 

وتابع: الغصبُ هو الاستيلاءُ والتعدي على مال الغير بغير حق، كما في "المبسوط" لشمس الأئمة السَّرَخْسِي الحنفي، والذخيرة للإمام شهاب الدين القَرَافِي المالكي، وروضة الطالبين للإمام النَّوَوِي الشافعي، و"الشرح الكبير" للإمام شمس الدين بن قُدَامَة الحنبلي، والغَصْبُ مِنَ الأمورِ التي حرَّمها الشرعُ الشريفُ؛ لما فيه من التعدي على حقوقِ الغيرِ، وأكلٍ لأموالِ الناسِ بالباطل، قال الله تعالى في كتابه العزيز: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، سورة البقرة، الآية رقم: 188.

وأضاف: وعن أبي بَكْرةَ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا» متفق عليه، وعن سعيد بن زَيْدٍ رضي الله عنه أنه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «مَنْ أخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» متفق عليه.

تابع مواقعنا