الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مشروع قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة
نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة المالية رقم 281 لسنة 2025، بشأن قواعد تنفيذ أحكام القانون رقم 89 لسنة 2025 بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ونصت المادة الأولى: على أن تحسب العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه المقررة بالمادة الأولى من القانون رقم 89 لسنة 2025 المشار إليه، المستحقة بدءًا من 1/7/2025 بنسبة 10 من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30/6/2025 وذلك بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وبدون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف، وتضم إليه بدءًا من 1/7/2025، ويتم الخصم بها على نوع 5 - الأجر الوظيفي ببند 1 - الوظائف الدائمة بالمجموعة الأولى الأجور والبدلات النقدية والعينية بموازنة كل جهة.
مشروع قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة
بينما نصت المادة الثانية: على أن تحسب العلاوة الخاصة المقررة بالمادة الثانية من القانون رقم 89 لسنة 2025 المشار إليه للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والمستحقة بدءًا من 1/7/2025 بنسبة 15 من الأجر الأساسي لكل منهم أو ما يقابله من المكافأة الشاملة في 30/6/2025 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين منهم بعد هذا التاريخ، وذلك بحد أدنى 150 جنيها شهريًا، وبدون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه بدءًا من 1/7/2025، ويتم الخصم بها على نوع - المرتبات الأساسية ببند -1 - الوظائف الدائمة بالمجموعة الأولى الأجور والبدلات النقدية والعينية بموازنة كل جهة.
ونصت المادة الثالثة: على أن لا تسري أحكام المادة الثانية من هذا القرار على العاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 10 من الأجر الوظيفي، وإذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون بدءا من 1/7/2025 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
وجاء المادة الرابعة بأنه بدءًا من 1/7/2025 يزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهريا بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال، ويتم الخصم به على نوع 28 حافز إضافي ببند 3 - المكافآت بالمجموعة الأولى الأجور والبدلات النقدية والعينية بموازنة كل جهة.


