الإفتاء عن زيارة المدينة لأجل النبي ﷺ: من أفضل الأعمال وأَجل القربات الموصلة إلى الله
كشفت دار الإفتاء، حكم زيارة المدينة المنورة مِن أجل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يوجد بعض أدعياء العلم يقومون بنشر البلبلة في مسائل تختص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك أنهم يدعون أن زيارة المدينة المنورة مِن أجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم تُعَدُّ شركًا، وأن فاعل ذلك مشرك، وفقًا لسؤال تلقته عبر موقعها الرسمي.
وفي فتوى سابقة لها عبر موقعها الرسمي، قالت دار الإفتاء، إن السفر قصدًا لزياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، والقول بالمنع من ذلك باطل لا يعول عليه ولا يلتفت إليه، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَن جاءني زائرًا لا تَحمِلُه حاجةٌ إلا زِيارتي كان حَقًّا عَلَيَّ أَن أَكُونَ له شَفِيعًا يوم القيامة» رواه الطبراني.
وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تشد الرِحالُ إلا إلى ثَلاثةِ مَساجِدَ: المَسجِدِ الحَرامِ، ومَسجِدِ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومَسجِدِ الأَقصى»، فمعناه أن الرحال لا تشد إلى مسجدٍ ما مِن أجل تعظيمه والتقرب بالصلاة فيه إلا إلى هذه المساجد الثلاثة، ويدل على هذا المعنى قولُه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر: «لَا يَنْبَغِي لِلْمَطِيِّ أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إِلَى مَسْجِدٍ يُبْتَغَى فِيهِ الصَّلَاةُ، غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَا» رواه أحمد.
وأكدت دار الإفتاء، أن السفر لزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو مِن أفضل الأعمال، وأَجل القربات الموصلة إلى ذي العظمة والجلال، ومشروعيتها محل إجماع بين علماء الأمة، وقد حكى الإجماعَ على ذلك القاضي عياض والحافظ ابن حجر العسقلاني وغيرهم، بل حتى ابن تيمية -الذي نُسِب إليه القول بحرمتها- نقل الإجماع على مشروعية ذلك في سياق دعواه الفرق بين زيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وزيارة غيره من القبور، وعبارته في ذلك: [السَّفَرُ إلى مَسجِدِه الذي يُسَمَّى السَّفَرَ لزِيارةِ قَبرِهِ صلى الله عليه وآله وسلم هو ما أَجمَعَ عليه المُسلِمُونَ جِيلًا بَعدَ جِيلٍ] اهـ. مِن "مجموع الفتاوى" (27/ 267).


