الضرائب: حزمة من التعديلات تستهدف دعم المشروعات الصغيرة وعدم تحميل الممولين الجادين أعباء إضافية
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة تعمل على تيسير الإجراءات الضريبية وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، من خلال حزمة من التعديلات الجوهرية التي تستهدف دعم المشروعات الصغيرة، وتحقيق الاستقرار الضريبي دون تحميل الممولين الجادين أعباء إضافية.
وأضافت أن اللقاء الموسّع الذي عُقد بالغرفة التجارية بالجيزة، يُعد نموذجًا ناجحًا للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، ويأتي ضمن خطة المصلحة لتوضيح مستجدات قانون 157 لسنة 2025، وتفصيل ما تضمّنه من تيسيرات، خاصة فيما يخص تحديث جداول الخضوع والإعفاء، وتنظيم الأنشطة السلعية والخدمية، وتطوير آليات الفحص والتسجيل.
ورش عمل تدريبية بالتعاون مع المصلحة
وأكد أسامة الشاهد، رئيس غرفة التجارية بالجيزة، أن الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع مصلحة الضرائب لتقديم المعلومة الدقيقة لمنتسبيها، وتسهيل فهم تعديلات ضريبة القيمة المضافة، مشددًا على أهمية اللقاءات المباشرة في توحيد الرؤى وتذليل العقبات، وأن الغرفة ستنظم ورش عمل تدريبية بالتعاون مع المصلحة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح سعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، أن المادة (5) من القانون تُسهِم في تبسيط إجراءات التسجيل والفحص من خلال التحول إلى نظام إلكتروني بالكامل، يقلل التدخل البشري، ويخفف العبء الإداري والورقي، مشيرًا إلى أن تطبيق هذه المادة اختياري بناءً على طلب الممول.
وأشار محسن الجيار، مدير مركز الاتصال المتكامل، إلى أن قانون المشروعات الصغيرة يمنح مزايا واضحة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، بهدف دمجها في الاقتصاد الرسمي، دون فرض أعباء جديدة، مع تيسير إجراءات التسجيل، وضمان الاستفادة من الخدمات الحكومية والدعم الفني.
التعامل بين الشركات والمستهلك النهائي في شكل إيصالات إلكترونيه
وأوضح أن المادة (7) تلزم الممولين بالانضمام إلى منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، موضحًا أن الأولى تُطبّق على المعاملات بين الشركات بعضها البعض (B2B)، من خلال تسجيل الفواتير لحظيًا، بينما تربط الثانية (B2C) التعامل بين الشركات والمستهلك النهائي في شكل إيصالات إلكترونيه ما يعزّز الشفافية، ويحدّ من التهرب الضريبي، ويحقق منافسة عادلة.
كما تطرّق اللقاء إلى شرح المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والخاصة بضريبة التصرفات العقارية، بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة العقد عند التصرف في العقارات أو الأراضي، والتي تُسدد من البائع مرة واحدة، ويُشترط تقديم ما يُثبت سدادها لإتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقاري.
واختُتم اللقاء برسالة واضحة من مصلحة الضرائب، أكدت فيها أن المنظومة الجديدة تستهدف جميع الممولين، وتهدف إلى دعمهم وتيسير التزامهم الضريبي، داعية إلى سرعة الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، والاستفادة من التيسيرات القانونية المتاحة لضمان الاستقرار والامتثال الضريبي.


