وزير الإسكان يعتمد زيادة الأجور والعلاوات للعاملين بمياه الشرب والصرف الصحي
اقتصاد
شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
الأحد 17/أغسطس/2025 - 07:30 م
أصدر الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار رقم 875 لسنة 2025 بشأن تعديل أوضاع الأجور للعاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة.
وزير الإسكان يعتمد زيادة الأجور والعلاوات للعاملين بمياه الشرب والصرف الصحي
وتضمنت القرارات التي حصل القاهرة 24، على نسخة منها التالي:
- تمنح علاوة دورية سنوية للعاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة اعتبارًا من أول يوليو 2025 بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2020 وتنضم للأساسي، ومنحة شهرية بنسبة 5% من الأجر الأساسي ولا تنضم هذه المنحة للأجر الأساسي.
- في حالة إذا كان مجموع قيمة كل من العلاوة الدورية السنوية والمنحة الشهرية المشار إليهما أقل من 150 جنيها شهريًا، تزاد قيمة المنحة الشهرية بمقدار هذا الفارق ليصل مجموعهما معًا إلى 150 جنيها شهريا.
- اعتبارًا من أول يوليو 2025 تلتزم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة بألا يقل إجمالي ما يحصل عليه العامل سنويا بعد تطبيق الزيادات الواردة بالمادة الأولى من هذا القرار عن 84000 جنيه سنويًا.

- إذا قل الأجر الشامل للعامل بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة عن مبلغ 84000 جنيه سنويا، فيزاد دخل العامل السنوي بالفارق ليصل إجمالي الأجر الشامل للعامل سنويا لمبلغ 84000 جنيه وذلك اعتبارا من أول يوليو 2025، ولا يضم هذا الفارق للأجر الأساسي، على أن يصرف جزء من هذا الفارق كمبلغ شهري من تحت حساب منحة الحد الأدنى للدخل.
- في جميع الأحوال تلتزم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة بإجراء تسوية مالية سنوية للعاملين للتأكد من حصولهم على مبلغ 84000 جنيه سنويا كحد أدنى للأجر.

- اعتبارا من أول يوليو 2020 لا يقل الأجر الشامل لكل درجة وظيفية لكافة العاملين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة عن المبلغ المحدد بقرار من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
- يقصد بالأجر الشامل للعامل وفقا لأحكام هذا القرار إجمالي ما يحصل عليه العامل سنويا من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات والمكافئات سواء كانت مكافأة الأداء أو غيرها والحوافز والجهود والمناسبات بأنواعها وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها وذلك قبل خصم الضرائب وحصة العامل في التأمينات الاجتماعية.
- لا يدخل في حساب الأجر الشامل للعامل وفقا لأحكام هذا القرار ما يلي:
- حصة العامل في الأرباح السنوية حال توزيعها.
- تكلفة التأمين الصحي أو الرعاية الطبية للعامل حال وجودها.
- المبالغ التي تصرف للعامل مقابل نفقات فعلية مؤداه في صورة (بدل) سفر - مصاريف انتقال - إقامة - إعاشة - علاج، متى كان صرفها في حدود القواعد والنظم المعمول بها.
- مكافآت جذب العمالة وبدلات ورواتب الإقامة في المناطق النائية وكافة المكافآت غير الثابتة.
- يصدر رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع الشركات التابعة القواعد التنفيذية لهذا القرار، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتنفيذ أحكامه.


