تأكيدًا لـ القاهرة 24.. الرئيس السيسي يصدق على قانون الرياضة الجديد
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، والذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.
الرئيس السيسي يصدق على قانون الرياضة الجديد
تصديق الرئيس على القانون ونشره في الجريدة الرسمية يأتي تأكيدًا لما نشره القاهرة 24، حيث أفادت مصادر في وقت سابق بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
وكان مجلس النواب وافق نهائيا على قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017
المادة الأولى:
يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.
وتستبدل عبارة (الخدمات في المجال الرياضي) بعبارة (الخدمات الرياضية) في المواد أرقام (45، 60، 61) من قانون الرياضة المُشار إليه.
كما يستبدل بنصوص المواد أرقام (1/ تعريفا الهيئة الرياضية، والخدمات الرياضية)، 3/ الفقرة الثانية، 6، 13، 14، 17/ البند 5، 18، 24، 29، 36، 39/ البند 3، 41/ الفقرة الأولى، 43، 44، 52، 53، 56، 66، 67، 68، 70، 71، 72، 73، 75، 79 النصوص الآتية:
المادة الأولى إصدار: يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الرياضة.
وتسري أحكامه على الهيئات الرياضية، وعلى جميع الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، العاملة فى مجال الاستثمار الرياضي.
المادة (1):
الهيئة الرياضية: الهيئات التي تكتسب هذا الوصف وفقًا لأحكام هذا القانون وتتكون من كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما بغرض ممارسة النشاط الرياضي وما يتصل به من خدمات، ولا يجوز لها مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية.
ولا تُعد هيئة رياضية وفقًا لأحكام هذا القانون أندية الشركات أو المصانع، وشركات الخدمات الرياضية، أو غيرها من الشركات العامة في مجال الاستثمار الرياضي، وتلتزم الاتحادات الرياضية بقبول عضويتها ومشاركتها وفق الشروط والقواعد التي يقررها الاتحاد المختص وتعتمدها الجهة الإدارية المركزية.
شركة الخدمات الرياضية: شركة مساهمة تُنشئها الهيئة الرياضية وفقًا لأحكام هذا القانون بغرض ممارسة نشاط رياضي أو أكثر، وتتخذ عدة صور وعلى الأخص إدارة الألعاب الرياضية أو تشغيلها أو التسويق لها، أو إنشاء أندية لممارسة أغراض خاصة، وغيرها من الصور التي يحددها الوزير المختص
مادة (3)/ الفقرة الثانية: تنشر الأنظمة المذكورة بالوقائع المصرية على نفقة الهيئة الرياضية، على أن يكون ذلك بعد اخطار الهيئات الدولية المنضم إليها.



