كفارة لبس الكمامة في العمرة.. ضوابط شرعية وكفارة واجبة عند المخالفة
يتساءل الكثير عن كفارة لبس الكمامة في العمرة، وفي هذا الإطار أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء سابقًا ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، أنه لا يجوز للمرأة المحرمة ارتداء الكمامة التي تغطي كامل الوجه ولا يظهر منها إلا العينان؛ لأنها في حكم النقاب الذي نهيت عنه المرأة أثناء الإحرام.
كفارة لبس الكمامة في العمرة
وحول كفارة لبس الكمامة في العمرة، أكد الشيخ الدكتور سعد الخثلان، خلال لقاء على قناة الرسالة، أن ارتداء مثل هذا النوع من الكمامات يستوجب الفدية على من تفعله، وهي كفارة لبس ما نهي عنه المحرم، وتكون على التخيير بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة.
واستثنى من ذلك الكمامة الطبية التي تغطي فقط الأنف والفم، مشيرا إلى أنه لا حرج على المرأة المحرمة في لبسها عند الحاجة الصحية، لأنها لا تعد في معنى النقاب.

حكم لبس الكمامة بدل النقاب بسبب كورونا
وتلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا عبر موقعها الرسمي حول حكم لبس الكمامة بدل النقاب بسبب كورونا، حيث أوضحت أن ولي الأمر له الحق الشرعي في إلزام المواطنين بارتداء الكمامة في الأماكن العامة وأماكن التجمعات، لما في ذلك من درء للمفاسد وحماية للمجتمع من تفشي العدوى.
وأكدت الإفتاء أن هذا الإلزام لا يعتبر تعديًا على الحرية الفردية، بل هو إجراء شرعي وضروري لصون النفوس وتحقيق مقاصد الشريعة في حفظ الأرواح، مشيرة إلى أن الالتزام بارتداء الكمامة في هذه الحالة واجب شرعي، وأن النية الصالحة في الالتزام بها تعد سببًا للأجر والثواب.

هل يجوز لبس الكمامة بدل النقاب في العمرة
أما عن هل يجوز لبس الكمامة بدل النقاب في العمرة، شدد الدكتور سعد الخثلان على أن الكمامة التي تغطي الوجه كله، بحيث لا يظهر منه إلا العينان، لا تجوز للمرأة المحرمة، ولا يصح اتخاذها بديلًا للنقاب؛ لأنها منهي عنها في الإحرام.
وتابع أن الكمامة الصحية هي التي تقتصر على تغطية الأنف والفم، فقد أجاز لبسها للمرأة عند الحاجة الطبية، خاصة في ظل انتشار الأوبئة مثل كورونا، مؤكدا أن ما يشبه النقاب ممنوع في الإحرام وتترتب عليه الكفارة، بينما الكمامة الطبية البسيطة جائزة عند الحاجة ولا إثم فيها.


